responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 396

أو صنف من العبادة كان هذا النوع أو الصنف منهيا عنه بذاته لا محالة و الظاهر ان خصوصية صوم الوصال و صوم الحائض من القسم الثاني فان المكلف هو الركن الأعظم في تشريع الحكم و جعله و باختلافه يختلف ذات العبادة حسنا و قبحا فربما تكون عبادة محبوبة من شخص و تكون مبغوضة من شخص آخر فالصوم الصادر من الحائض نوع مستقل في قبال الصوم الصادر من غيرها كما ان الزمان من مقومات الصوم و باختلافه تختلف حاله حسناً و قبحاً فيكون محبوباً في زمان و مبغوضاً في زمان آخر فالمناقشة في أصل المثال كالمناقشة في إمكان تعلق النهي بذات العبادة مناقشة في غير محلها (و اما الدليل) على المدعى أعني به دلالة النهي على الفساد فهو ان النهي إذا تعلق بذات عبادة و لو كان ذلك بواسطة امر آخر يكون واسطة في الثبوت فهو لا محالة يستلزم عدم الأمر بها فان اعتبرنا في صحة العبادة تعلق الأمر بها كما اختاره صاحب الجواهر (قده) فدلالة النهي عن العبادة على فسادها في غاية الوضوح و ان اكتفينا في صحتها باشتمالها على الملاك كما هو المختار فلان الملاك الّذي يمكن بحكم العقل ان يتقرب بالفعل المشتمل عليه من المولى انما هو الملاك الّذي يكون في حد ذاته علة تامة للبعث و لم يكن عدم طلب المولى على طبقه الا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثاله لأجل وجود طلب آخر أهم من ذلك الطلب كما هو الحال في موارد التزاحم في مرحلة الامتثال و اما الملاك المعدوم أو المغلوب لملاك النهي فكما انه يستحيل كونه داعيا للمولى إلى البحث يستحيل ان يكون موجبا لصحة التقرب بما اشتمل عليه فإذا فرضنا ان إكرام العالم الفاسق ليس فيه ملاك يقتضى طلبه أو فرضنا ان ملاكه مغلوب لملاك حرمته امتنع التقرب به من المولى و بما ان المفروض في المقام حرمة العبادة و انها تكشف كشفا قطعيا عن عدم ملاك الأمر فيها أو عن كونه مغلوبا لملاك طلبه لا يصح التقرب بها قطعا هذا مضافاً إلى ما ذكرناه (1) في المبحث السابق من ان فعلية التقرب بما يصلح ان يتقرب به في نفسه‌


(1) دعوى اعتبار عدم القبح الفاعلي في صحة التقرب بالعبادة و ان كانت قد عرفت ما فيها إلّا ان الصحيح في المقام هو عدم صحة العبادة المنهي عنها لاستحالة التقرب بالمبغوض و ما يصدر قبيحا في الخارج فالعبادة المنهي عنها بما انها بنفسها قبيحة و مبغوضة للمولى غير قابلة لأن يتقرب بها من المولى بالضرورة فتقع فاسدة لا محالة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست