responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 382

محبوبا فقط فلا إشكال في صحة الصلاة حينئذ بشرط ان لا يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج كالركوع و السجود على ما تقدم بيان ذلك عند التعرض لحكم الاضطرار بغير سوء الاختيار و اما إذا بنينا على دخوله في موضوع قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و أجرينا عليه حكم المعصية فان قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى فلا إشكال في صحة الصلاة أيضا فانه عليه يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي في مورد الاجتماع لأن مقوم الصلاة حينئذ يكون هو القيام الّذي هو من مقولة الوضع و اما متعلق النهي فهو من مقولة الأين و بذلك يتغاير المتعلقان و يكون كل منهما محكوما بحكمه و اما القبح الفاعلي المانع من التقرب فلا يتحقق في ما نحن فيه قطعا (1) لأن ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال يستفاد منه بالدلالة الالتزامية ارتفاع القبح الفاعلي عند مزاحمته لترك الصلاة رأسا و اما إذا قلنا بالامتناع من الجهة الأولى و كون التركيب بين متعلقي الأمر و النهي اتحاديا فكون الخروج مبغوضا فعلا يستلزم خروج الفرد المتحد به عن تحت الأمر بالصلاة واقعا فلا يصح الامتثال به قطعا و ذلك يستلزم سقوط الأمر بالصلاة حينئذ لعدم القدرة على امتثاله (2) و هذه نتيجة مهمة تترتب على النزاع في بحث جواز اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى و هنا تم الجزء الأول و يتلوه في الجزء الثاني بيان دلالة النهي على الفساد و الحمد للَّه رب العالمين.


(1) هذا انما يختص بضيق الوقت و اما في غيره مما كان المكلف مأموراً بإتيان مثل ما يأتي به حال الخروج من اجزاء الصلاة و شرائطها فيجري فيه الكلام الجاري في الصلاة الواقعة في غير حال الخروج حرفا بحرف لكنك قد عرفت فيما تقدم انه لا أساس لدعوى القبح الفاعلي في أمثال المقام فلا مانع من التقرب بما يأتي به حال الخروج إذا كان المأمور به منطبقاً عليه من غير نقصان‌

(2) لا يخفى ان ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال كما انه يستفاد منه بالدلالة الالتزامية ان القبح الفاعلي المفروض كونه مانعاً من التقرب في سعة الوقت لا يكون مانعاً منه في ضيق الوقت كذلك يستفاد منه بتلك الدلالة عدم كون الخروج مبغوضا للمولى عند تضيق وقت الصلاة فتصح الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت و لو على القول بالامتناع فلا ثمرة بين القول بالجواز و القول بالامتناع من هذه الجهة أصلا.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست