responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 381

يكون حاله حال شرب الخمر المشتمل على ملاك الحرمة في جميع التقادير فيحرم التسبب بفعل ما يضطر المكلف معه إليه لكنه على تقدير تحقق الاضطرار في الخارج لتوقف واجب فعلى عليه أو لكونه بنفسه مصداق الواجب لا يقع الفعل الا محبوبا و على كل تقدير لا يكون الخروج داخلا في موضوع كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار (و من ذلك يظهر) فساد ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان لزوم الخروج في المقام انما هو بحكم العقل إرشادا إلى أخف القبيحين و أقل المحذورين (وجه الظهور) هو ان حكم العقل بذلك انما يكون فيما إذا كان كل من الفعلين قبيحا و معصية و كان أحدهما أقبح من الآخر و اضطر المكلف إلى ارتكاب أحدهما في الخارج فيحكم العقل في مثل ذلك باختيار أقلهما قبحا و اما في المقام فحكم العقل بلزوم الخروج فيه انما هو بملاك لزومه على من توسط الأرض المغصوبة بغير اختياره لأن الملاك في الجميع واحد (1) أعني به ملاك وجوب رد مال الغير إلى مالكه فلا يقع الخروج حينئذ قبيحا و معصية ليكون حكم العقل بلزومه من باب حكمه الإرشادي بلزوم اختيار أقل القبيحين.

(و اما الموضع الثاني) عنى به حكم الصلاة الواقعة حال الخروج إذا كان الدخول بسوء اختيار المكلف فمجمل القول فيه ان الصلاة الواقعة حال الخروج إذا كانت في سعة الوقت و تمكن المكلف من إيقاعها في خارج الدار المغصوبة تامة الاجزاء و الشرائط فلا ينبغي في فسادها سواء أتى بها مع الركوع و السجود أم أتى بها مع الإيماء بدلا عنهما و الوجه في ذلك ظاهر بعد الإحاطة بما تقدم و اما إذا وقعت في ضيق الوقت أو ممن هو غير مكلف الا بمثل ما يأتي به حال الخروج فان بنينا في هذا الفرض على كون الخروج واجبا و


(1) و قد عرفت ان الحركات الخروجيّة في محل الكلام لا تكون معنونة بعنوان التخلية و رد المال إلى مالكه و انما هي معنونة بعنوان الغصب و ان كان العقل يلزم باختيارها خارجا إرشادا إلى أخف القبيحين و أقل المحذورين و اما حكمه بلزومها إذا لم يكن التوسط في المكان المغصوب باختيار المكلف و بإرادته فانما هو من جهة عدم كون تلك الحركات مبغوضة منه حينئذ إذ المفروض اضطرار المكلف إلى التصرف في ذلك المكان بأقل زمان يتحقق فيه الخروج و عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار فهذا المقدار من التصرف مما لا بد منه و غير مبغوض للمولى و اما غير ذلك من التصرفات فهو باق على مبغوضيته و حرمته فكم فرق بين ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار و ان يكون بغير سوء الاختيار فلا تغفل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست