مقدار من المصلحة فبما انه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الأمر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأخرى و تسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين لأنه من طلب الحاصل و عليه يستحيل كون كل من الفعل و الترك مطلوبا بالفعل و بالجملة اشتمال كل من الفعل و الترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تأثيرهما في جعل الحكم على طبق كل منهما لاستحالة تأثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا و عليه يتفرع وقوع التزاحم في التأثير فيما كان كل من الضدين الذين لا ثالث لهما مشتملا على المصلحة أو المفسدة الداعية إلى جعل الحكم على طبقها و فيما إذا كان أحد المتلازمين دائما مشتملا على مصلحة و الآخر مشتملا على مفسدة فان في جميع ذلك يستحيل جعل الحكم على طبق كل من الملاكين تعيينا أو تخييرا لرجوعه إلى طلب النقيضين المفروض استحالته فلا بد من جعل الحكم على طبق أحد الملاكين ان كان أحدهما أقوى من الآخر و إلّا فلا يؤثر شيء منهما في جعل الحكم على طبقه نعم إذا كان كل من الضدين الذين لهما ثالث مشتملا على مصلحة إلزامية أو غير إلزامية لم يكن مانع من تعلق الأمر بكل منهما تخييرا و الفرق بينهما و بين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث ظاهر لا يكاد يخفى (و التحقيق في الجواب) عن هذا القسم يتضح برسم مقدمة نافعة في جملة من الموارد و هي انه لا شبهة في ان النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقة للأمر الاستحبابي في نفسها فيندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ و يتحد به فيكتسب الأمر الوجوبيّ جهة التعبد من الأمر الاستحبابي كما ان الأمر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبيّ فيتولد من اندكاك أحد الأمرين في الآخر امر واحد وجوبي عبادي و السر في ذلك انه إذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الآخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر و إلّا لزم اجتماع الضدين في شيء واحد و اما إذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للإجارة في موارد النيابة عن الغير كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايراً لما تعلق به الأمر الوجوبيّ
- و هو الصحيح و اما ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تصويرها فسيظهر لك ما فيه بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى