responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366

لأن الأمر الاستحبابي (1) على الفرض تعلق بذات العبادة و اما الأمر الناشئ من الإجارة فهو لم يتعلق بها بل تعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بداهة ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر و لأجله تبطل الإجارة لو تعلقت بها أو بمثلها مما لم يتعلق به غرض عقلائي و على ذلك يترتب انه يستحيل تداخل الأمرين باندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادة إذ التداخل فرع وحدة المتعلق و المفروض عدمها في تلك الموارد فلا يلزم‌


(1) التحقيق انه لا فرق بين موارد الإجارة على العبادة المأتي بها نيابة عن الغير و موارد تعلق النذر بها توضيح ذلك ان الأوامر المتصورة في موارد الإجارة أربعة الأول الأمر المتعلق بالمنوب عنه الساقط في بعض الموارد بموت و نحوه و هذا الأمر أجنبي عن النائب بالكلية و لا معنى لاتحاده مع الأمر الناشئ من قبل الإجارة و عدم اتحاده معه لاختلاف موضوعهما على الفرض الثاني الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العبادة من قبل نفسه و هذا الأمر لا معنى أيضاً لاتحاده مع الأمر الناشئ من قبل الإجارة و عدم اتحاده معه لاختلاف متعلقهما كما هو ظاهر الثالث الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العمل نيابة عن الغير الرابع الأمر الوجوبيّ المتوجه إليه المتعلق بما تعلق به الأمر الاستحبابي بعينه و هذان الأمران بما انهما متعلقان بشي‌ء واحد لا مناص عن اندكاك أحدهما في الآخر فتكون النتيجة امراً واحداً وجوبياً متعلقاً بإتيان العمل عن الغير فلا فرق بين موارد تعلق الإجارة بالعبادة و موارد تعلق النذر بها أصلا و اما ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ان الأمر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة و الأمر الوجوبيّ متعلق بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فيظهر فساده مما ذكرناه و ذلك لأن الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب كما عرفت امران أحدهما متعلق بإتيان العمل من قبل نفسه و ثانيهما متعلق بإتيان العمل عن الغير و نيابة عنه و على كل حال فهو غير متعلق بذات العبادة نفسها و اما الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة فهو و ان كان متعلقاً بإتيان العمل نيابة عن الغير إلّا انه غير متعلق بإتيان العمل بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ضرورة انه يستحيل ان يكون الأمر المتوجه إلى شخص داعياً لشخص آخر إلى الإتيان بمتعلقه بل الداعي لكل مكلف انما هو الأمر المتوجه إلى شخصه لا محالة غاية الأمر ان متعلقه ربما يكون هو الإتيان بالفعل من قبل نفسه و ربما يكون هو الإتيان به من قبل الغير و نيابة عنه و تمام الكلام في محله‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست