responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362

أقسام (اما القسم الأول) أعني به ما إذا كانت النسبة بين المأمور به و المنهي عنه تنزيها نسبة العموم و الخصوص من وجه فلا إشكال فيه في صحة العبادة و عدم كون دليل النهي التنزيهي مقيداً لإطلاق المأمور به على القول بالجواز لأن المأمور به يكون حينئذ مغايرا للمنهي عنه بالهوية فلا موجب للتقييد و اما على القول بالامتناع و فرض وحدة الهوية في الخارج فربما يتوهم التنافي بين وقوع المأتي به مصداقا للمأمور به و اتصافه بالكراهة فعلا لأن تضاد الأحكام لا يختص بالوجوب و الحرمة بل يعم الأحكام الإلزامية و غيرها ففرض كون العبادة مكروهة ينافي فرض كونها مصداقاً للواجب أو المستحب فلا مناص عن تقيد دليل الأمر بغير موارد الكراهة كما كان هو الحال فيما إذا كان النهي تحريمياً (و لكن التحقيق) ان العبادة على هذا القول و ان كانت منهيا عنها لا محالة إلّا ان النهي عن حصة خاصة لا يوجب تقييد المأمور به بغيرها ما لم يكن النهي تحريميا أو كان النهي مسوقا لبيان المانعية (توضيح ذلك) ان النهي عن حصة خاصة من العبادة تارة يكون مسوقا لبيان كون تلك الخصوصية المتخصصة بها العبادة مانعة عن صحتها من دون دلالته على حكم تكليفي كما في النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه و النهي في هذا القسم لا إشكال في كونه مقيدا لإطلاق المأمور به و كشفه عن اختصاص الأمر بغير تلك الحصة و أخرى يكون النهي مسوقا لبيان حكم تكليفي و ذلك الحكم اما ان يكون حكما تحريميا أو يكون حكما تنزيهيا فان كان الحكم تحريميا كان مقتضاه عدم وجود متعلقه في الخارج و هو ينافي ما يستفاد من إطلاق المأمور به من الترخيص في تطبيقه على أي فرد من افراده أراد المكلف تطبيقه عليه في مقام الامتثال فلا محالة يكون النهي عن حصة خاصة موجبا لتضيق المأمور به و تقييد إطلاقه بغيرها مثال ذلك ما إذا أمر الشارع بالصلاة من غير تقييد بحصة خاصة فإطلاق المتعلق يستلزم ترخيص المكلف في تطبيق المأمور به على أي فرد أراد المكلف إيجاده من افراده فان كل فرد بخصوصه و ان لم يتعلق به الأمر إذ المفروض تعلقه بصرف وجود الطبيعة القابلة للانطباق على كل فرد إلّا ان العقل يخير المكلف في تطبيق تلك الطبيعة المطلقة المأمور بها على أي فرد من افرادها أراد المكلف إيجاده في الخارج لتساوي نسبتها إلى تلك الافراد فإذا كان بعض افرادها منهيا عنه بالنهي التحريمي كانت حرمته مانعة عن سراية رخصة التطبيق المستفادة من الإطلاق إلى ذلك الفرد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست