responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 361

بخلاف التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم الحاكم فان المناط فيه هو علم الأمر و جهله بها بلا دخل لعلم المكلف و جهله بها أصلا فإذا كان المولى جاهلا بمفسدة الغصب أو جاهلا بإمكان اجتماع الغصب مع الصلاة في مورد ما فلا محالة يأمر بالصلاة مطلقا و لو كانت مفسدة الغصب في الواقع غالبة على مصلحة الصلاة فيتوقف التزاحم في مقام تأثير الملاك في الحكم على علم الأمر بوجود المصلحة مطلقا و بوجود المفسدة كذلك و بجواز اجتماع العنوانين في بعض الموارد سواء كان المأمور عالما بالملاك أم لم يكن عالما به و عليه فإذا كان أحد الملاكين أرجح من الآخر في نظر الأمر كان التأثير له لا محالة و كان الحكم في مورد الاجتماع على طبقه فيخرج المجمع بذلك عن حيز الحكم الآخر رأسا إذ المفروض غلبة أرجح الملاكين على الآخر في مقام التأثير في نظر الأمر فلا يوجب جهل المكلف بالملاك الغالب مع فرض كونه هو المؤثر في نظر الأمر دخول المجمع تحت الحكم الآخر بعد خروجه عنه واقعاً و بالجملة تعدية حكم التزاحم في مقام الامتثال بعد تمامية الحكمين في حد ذاتهما إلى التزاحم في مقام تأثير الملاكات في الأحكام ناشئة من الغفلة عن الفرق بين التزاحمين و (اما ثالثا) فلان البيان المذكور يستلزم جواز الامتثال بالمجمع عند جهل المكلف بالملاك الأقوى في جميع موارد التعارض بالعموم و الخصوص من وجه مع انه لا يلتزم به أحد مثال ذلك إذا أمر المولى بإكرام العالم و نهى عن إكرام الفاسق و فرضنا ان المجمع مشتمل على ملاك الوجوب و الحرمة و ان الأقوى هو ملاك الحرمة فإذا جهل المكلف كون زيد العالم فاسقا و أكرمه كان لازم البيان المذكور هو الالتزام بتحقق امتثال الواجب بإكرامه مع انه باطل قطعا و لا يلتزم به فقيه أبداً

الثاني ان جماعة من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي قد استدلوا عليه بوقوعه في الشريعة المقدسة

كما في موارد العبادات المكروهة و هذا الاستدلال و ان لم يكن في محله كما سيظهر ذلك في طي البحث إن شاء اللَّه تعالى إلّا انه لا بأس بتوضيح الحال في تصوير كيفية الكراهة في العبادة لما أشكل الأمر فيها على كثير من الاعلام فنقول الكراهة في العبادة على ثلاثة أقسام فان النسبة بين المأمور به و المنهي عنه بالنهي التنزيهي اما ان تكون على نحو العموم و الخصوص من وجه أو على نحو العموم و الخصوص المطلق و على الثاني فاما ان تكون العبادة المكروهة مما لها بدل أو لا يكون لها بدل فهذه ثلاثة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست