responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 357

غير حكم التعارض كما يظهر ذلك في باب التعارض إن شاء اللّه تعالى‌

و ينبغي التنبيه على أمرين‌

(الأول) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا و الجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع‌

فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فان الصلاة و الغصب مثلا لو فرض انطباقهما على هوية واحدة امتنع الأمر بها و النهي عنها فعلا فيقع التعارض بين إطلاقي دليليهما لما عرفت من ان حقيقة التعارض انما هو تنافي الدليلين في مرحلة جعل الأحكام على موضوعاتها المقدر وجودها من دون دخل لعجز المكلف عن الامتثال في تحقق التنافي بينهما و ان حقيقة التزاحم انما هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال الناشئ من عجز المكلف عن امتثالهما معاً و من الواضح انه بناء على الامتناع يقع التنافي بين الوجوب و الحرمة في مورد الاجتماع في نفس مقام الجعل بلا دخل لعجز المكلف عن امتثالهما معاً و عليه فالإطلاق في طرف النهي لكونه شموليا يتقدم على الإطلاق البدلي في طرف الأمر لما عرفت في بعض المباحث السابقة و ستعرف في بحث التعارض إن شاء اللَّه تعالى من ان كون الإطلاق شموليا من جملة مرجحات الدلالة (1) فانه مع وجود الإطلاق‌


- الخارج لموجب اقتضى ذلك و اما في أمثال المقام مما كان كل من الدليلين حجة في نفسه لو لا العلم الإجمالي بكذب أحدهما فالدليلان يكونان متعارضين لا محالة لأن كلا منهما بمدلوله الالتزامي ينفي ثبوت مدلول الآخر فتقع المنافاة بين المدلول المطابقي لكل منهما و المدلول الالتزامي للآخر و من هذا القبيل وقوع المعارضة بين الاخبار الدالة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة و الاخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة فانه لو لا العلم بعدم وجوب صلاتين في يوم واحد لما وقعت المعارضة بينهما أصلا و من هذا القبيل أيضاً ما إذا علم نجاسة أحد شيئين لا بعينه و قد قامت بينة على طهارة أحدهما و بينة أخرى على طهارة الآخر فان التعارض بين البينتين انما نشأ من العلم بكذب أحدهما و اما مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي فلا معارضة بينهما كما هو ظاهر و سيجي‌ء لذلك مزيد توضيح في بحث التعادل و الترجيح إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) و قد عرفت في بحث الواجب المشروط ان مجرد كون إطلاق أحد الدليلين شموليا لا يوجب تقدمه على ما يكون إطلاقه بدلياً بل لا بد في الحكم بتقدم أحدهما على الآخر من التماس دليل آخر فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست