responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353

و قد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري جل و علا قياس في غير محله و عليه فالقول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لا بد منهما في صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما ان القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين و التركيب انضماميا فانه على ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين في شي‌ء واحد فعمدة ما يترتب عليه الجواز و الامتناع هو ما ذكرناه مع ان المحقق المذكور (قده) لم يتعرض له نفيا و إثباتا في كلامه أصلا

(إذا تبين ذلك) فنقول ان الأقوال في المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بالقول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا و هذا القول مما لا محصل له بداهة ان العرف لا سبيل له إلى الحكم بالجواز و الامتناع و انما يرجع إليه في تشخيص مفاهيم الألفاظ و مداليلها و اما توجيه ذلك بان العقل يرى المجمع شيئين فيحكم بالجواز بخلاف العرف المبتني نظره على المسامحة دون الدقة فانه يرى المجمع شيئا واحدا ذا عنوانين فيحكم بالامتناع فهو غير سديد لأن نظر العرف لا يكون حجّة في التطبيق أصلا فإذا كان مصداق الصلاة في الخارج مغايراً لمصداق الغصب عقلا لم يكن مناص عن الالتزام بالجواز و لو كان العرف بنظره المسامحي يرى الصلاة مصداقا للغصب و بالعكس (و الحق عندنا) هو القول بالجواز لما عرفت من انه لا بد من ان تكون المبادي بعضها بالإضافة إلى بعض مأخوذة بشرط لا و ان المبدأ الموجود في المجمع متحد ماهية (1) مع ما هو الموجود في محل الافتراق فالصلاة الموجودة في المجمع لا تنقص عن حقيقة الصلاة بشي‌ء كما ان الغصب الموجود فيه لا ينقص من حقيقة الغصب بشي‌ء و قد عرفت استحالة اشتمال هوية واحدة على الصلاة و الغصب مثلا باعتبار كون الحركة الواحدة جنسا لهما لما ذكرناه من استحالة


- في جواز اجتماع الأمر و النهي بدعوى انه يستلزم كون التركيب انضمامياً كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) نعم لا يلزم ان يكون متعلق الأمر و النهي في جميع موارد اجتماع الأمر و النهي من قبيل العنوانين العرضيين المنطبقين على شي‌ء واحد أو بكون أحدهما من قبيل العناوين الذاتيّة و الآخر عنواناً عرضيا منطبقاً عليه فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع أو امتناعه.

(1) قد عرفت ان المبدأ إذا كان من العناوين الانتزاعية كما هو الحال في عنوان الغصب أمكن انطباقه خارجاً على ماهية ما من الماهيات المتأصلة و اتحاده معها في الخارج-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست