responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345

الواجب النفسيّ المتوقف على المقدمة لا يكون مقدوراً إلّا بإيجاد مقدمته فلا بد من تعلق الإرادة بها (1) أيضاً سواء في ذلك الإرادة التكوينية و التشريعية و هذا بخلاف المقام فان المشخصات لا دخل لها في القدرة على الطبيعة المأمور بها و ليس فيها ملاك آخر يقتضى إرادتها و طلبها غاية الأمر ان وجود المأمور به لا ينفك عنها خارجاً و كيف كان فانا إذا بنينا على تعلق الأمر بالمشخصات سواء كان الأمر بها استقلالياً أم تبعياً و كانت نسبة كل من المأمور به و المنهي عنه إلى الآخر نسبة المشخصات فلا محالة يكون كل منهما محكوماً بحكم الآخر فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد فلا بد من رفع اليد عن أحدهما باعمال قواعد التعارض في دليليهما و اما إذا بنينا على خروج المشخصات عن حيز الطلب فلا يسرى الأمر إلى متعلق النهي و لا النهي إلى متعلق الأمر فيكون القول بالجواز و الامتناع مبنياً على القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد بالضرورة (و اما توهم) ابتناء النزاع في المقام على النزاع في مسألة أصالة الوجود أو الماهية كما عن صاحب الفصول (قده) فهو في غير محله بداهة أن القائل بكون التركيب انضمامياً و كون الحيثية تقييدية يرى ان الموجود في الخارج هويتان انضمت إحداهما إلى الأخرى سواء انطبق عليهما مفهوم الوجود بالذات و الماهية بالعرض أم كان انطباق مفهوم الوجود و نفس الماهية عليهما بعكس ذلك كما أن القائل يكون التركيب اتحادياً و كون الحيثية تعليلية يرى ان الموجود في الخارج هوية واحدة سواء كانت تلك الهوية مطابق مفهوم الوجود بالذات و مطابق نفس الماهية بالعرض أم كانت بعكس ذلك فلا يكون للنزاع في أصالة الوجود و الماهية أثر فيما نحن فيه أصلا

المقدمة الثامنة في بيان ان النزاع في المقام كما يجري على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد يجري على القول بعدم تبعيتها لها

كما ذهب إليه الأشعري ضرورة ان استحالة اجتماع حكمين في فعل واحد الناشئة من تضاد الأحكام لا يختلف فيها


(1) قد عرفت في محله ان القدرة على ذي المقدمة لا تتوقف على إيجاد مقدمته بل تتوقف على القدرة على مقدمته و انه لا موجب لاتصاف المقدمة بالوجوب المقدمي أصلا نعم ما أفاده (قدس سره) من عدم استلزام القول بوجوب المقدمة للقول بوجوب المشخصات متين جداً و لا سيما إذا أريد من المشخص ما هو مقارن للواجب اتفاقاً و موجود آخر منضم إليه كما هو الحال في الغصب و الصلاة.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست