responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346

إنظار العقلاء و الأشعري و غيره فيه شرع سواء فمن يرى ان الحيثيتين في مورد الاجتماع تعليليتان و ان التركيب اتحادي ذهب إلى امتناع الاجتماع و لو لم يلتزم بكون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد كما ان من يرى ان الحيثيتين تقييديتان و ان التركيب انضمامي ذهب إلى جواز الاجتماع و لو كان ممن يلتزم بالتبعية المزبورة فالنزاع في تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد لا أثر له في المقام أصلا و عليه فما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ابتناء النزاع في المقام على كون المجمع واجداً لملاك الأمر و النهي في غير محله (ثم) ان المحقق المزبور ذكر في الأمر الثامن و التاسع من الأمور التي قدمها على بيان مختاره في بحث اجتماع الأمر و النهي ان دليلي الحكمين في مورد الاجتماع قد يدلان على الحكم الفعلي و قد يدلان على الحكم الاقتضائي و ذكر أيضاً انه إذا كان مدلول الدليلين هو الحكم الاقتضائي فلا تعارض بينهما في مورد الاجتماع إلّا إذا علم من الخارج بكذب أحدهما و لا يخفى ما في كلا الأمرين المذكورين في كلامه اما الأول فلما عرفته في بعض المباحث السابقة من ان الحكم قبل وجود موضوعه خارجاً يكون إنشائياً ثابتاً لموضوعه المقدر وجوده و بعد وجود موضوعه يستحيل ان لا يكون فعلياً فكون الحكم في محل الاجتماع فعلياً مرة و اقتضائياً مرة أخرى غير معقول و اما الثاني فلما سيجي‌ء (1) في محله إن شاء اللَّه تعالى من أن العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين لا يجعلهما من المتعارضين بل يكون العلم بذلك موجبا لاشتباه الحجة باللاحجة (و بالجملة) ما ذكره (قده) في الأمر الثامن و التاسع من مبحث الاجتماع الأمر و النهي مما لا محصل له‌

المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان كل من متعلق الأمر و النهي من الأفعال الاختيارية و كان بينهما تركيب في الجملة

و هذا انما يتحقق في ثلاثة موارد (الأول)


(1) و ستعرف في محله ان تعارض الدليلين الموجب لرفع اليد عن أحدهما تعييناً أو تخييراً قد يكون بالذات و قد يكون بالعرض و العلم الإجمالي بكذب أحدهما يوجب تحقق التعارض بينهما بالعرض ضرورة ان كلا منهما حينئذ يكون بمدلوله الالتزامي منافياً للآخر و لا فرق في تنافي الدليلين بين تنافيهما في مدلوليهما المطابقين و تنافيهما باعتبار المدلول الالتزامي في أحدها و المدلول المطابقي في الآخر و اما اشتباه الحجة باللاحجة فهو انما يكون فيما كان أحد الدليلين بخصوصه حجة و الآخر غير حجة ثم اشتبه أحدهما بالآخر في الخارج و من الواضح ان محل الكلام أجنبي عن ذلك رأساً.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست