responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337

بالمادة و الصورة لم يصح الحمل بينهما و اما إذا الغى عنهما اعتبار البشرطلائية بإلغاء الحد من كل منهما و لوحظا بما هما عليه من الاتحاد في الوجود صح الحمل بينهما لا محالة

المقدمة الرابعة ان مبادئ المشتقات اما ان تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانيّة أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية

(و على الأول) فلا محالة يكون كل منها بحسب الوجود الخارجي ممتازا عن الآخر كالبياض و الحلاوة أو العلم و العدالة (و على الثاني) فاما ان يكون أحد المبدأين الصادرين من فاعل واحد مغايراً للآخر وجوداً أو إيجاداً بمعنى ان إيجاد أحدهما لا يستلزم إيجاد الآخر كالصلاة و النّظر إلى الأجنبية أو لا تكون مغايراً له بل يكونان موجودين بتأثير واحد اما الأول فلا كلام لنا فيه في بحث اجتماع الأمر و النهي و اما الثاني فهو على قسمين لأن الموجودين بتأثير واحد اما ان لا تكون الإشارة الحسية إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كاستقبال القبلة و استدبار الجدي أو تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر اما في القسم الأول فكل واحد من الموجودين يغاير الموجود الآخر لا محالة و لا يكون بينهما جهة تركيب أصلا غاية الأمر انهما يكونان متلازمين في الوجود و اما في القسم الثاني فلا محالة يتحقق التركيب بينهما كما في الصلاة و الغصب لكن التركيب انضمامي لا اتحادي و هذا بخلاف العنوانين الاشتقاقيين منهما فان التركيب بينهما يكون اتحاديا (و السر) في ذلك هو ان مبدأ الاشتقاق المأخوذ بشرط لا بما انه ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا محالة يكون محفوظاً بتمام ماهيته من دون نقصان فيه أين ما سرى بداهة ان البياض الموجود في الثلج أو الصلاة الموجودة في المكان المغصوب متحد في الماهية مع البياض الموجود في العاج أو الصلاة الموجودة في المكان المباح كما ان الغصب المأخوذ بشرط لا أيضاً ماهية واحدة (1) سواء وجد في ضمن الصلاة أم في ضمن فعل آخر فلا محالة يكون التركيب بينهما


(1) لا يخفى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذه المقدمة من لزوم كون مبدأ الاشتقاق أعني به الفعل الصادر من الفاعل محفوظا في جميع أنحاء وجوده هو الأساس لما اختاره من جواز اجتماع الأمر و النهي و لإثبات ان التركيب بين متعلقي الوجوب و الحرمة انضمامي لا اتحادي (و التحقيق) في هذا المقام ان يقال ان الفعل الصادر من المكلف إذا كان من سنخ الماهيات المتأصلة فالامر كما أفاده (قده) ضرورة انه لا تختلف ماهية الشي‌ء باختلاف وجوده في الخارج و اما إذا كان الفعل الصادر من سنخ المفاهيم الانتزاعية التي لا يحاذيها شي‌ء في الخارج كما هو الحال في الغصب فالامر ليس كما أفاده (قده) ضرورة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست