responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 338

في مورد اجتماعهما تركيباً انضمامياً نظير الهيولى و الصورة و يستحيل اتحادهما ليكون التركيب اتحاديا (و هذا) بخلاف معروض المبادي فان ماهيته تختلف في الخارج و لا تكون وحدة ماهية العرض موجبة لوحدة ماهية معروضه كما ان تعدد الاعراض القائمة به لا يوجب تعدده مثلا الذات التي يقوم بها المبدأ في مورد اجتماع الحلاوة و البياض كالسكر ذات و في مورد الافتراق من طرف الحلاوة كالدبس ذات أخرى و في مورد الافتراق من طرف البياض كالعاج ذات ثالثة فماهية ذات المعروض لا تتعدد بتعدد المبادي القائمة بها فلا محالة يكون التركيب بين العنوانين الصادقين عليها في مورد الاجتماع كالأبيض و الحلو و المصلى و الغاصب اتحاديا لأن المفروض وحدة ذات المعروض وجوداً و ماهية و التعدد انما هو في العرضين القائمين به و تعدد العرض لا يقتضى تعدد معروضه‌

المقدمة الخامسة قد بينا في بحث المشتق أن صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام مبدأ الاشتقاق بها

و عليه فلا محالة تكون جهة الصدق في صدق عنوانين اشتقاقيين على ذات واحدة جهة تعليلية إذ المفروض انه لا تعدد في ذات المعروض لا وجوداً و لا ماهية بل التعدد انما هو في الاعراض القائمة به و عليه يكون صدق كل من العنوانين كالمصلي و الغاصب على شخص واحد معلولا لعلة غير ما هو علة لصدق الآخر و قد عرفت آنفاً ان التركيب بين العنوانين اتحادي لا انضمامي و اما جهة الصدق في صدق كل من المبادي على فرده المتحقق في مورد الاجتماع فهي جهة تقييدية لأن المفروض ان كلتا الماهيتين المأخوذتين بشرط لا بعينهما موجودة في مورد الاجتماع و ان التركيب بينهما انضمامي و عليه تكون الحركة الخارجية من جهة وجود ماهية الصلاة


- انه لا مانع من انتزاع مفهوم واحد جامع لمصاديقه من افعال متعددة مختلفة الماهيات فالغصب الجامع لكل تصرف في مال الغير بغير اذنه قد ينزع من مقولة الأين كما في التصرف في دار الغير بالكون فيها و قد ينتزع من مقولة أخرى كما في لبس ثوب الغير أو أكل خبزه بغير اذنه فالغصب المتحقق في ضمن التصرف في الدار مغاير بحسب ماهية منشأ انتزاعه للغصب المتحقق في ضمن لبس ثوب الغير أو أكل خبزه بغير اذنه فمرجع النزاع في جواز اجتماع الأمر و النهي في مثل الصلاة في المكان المغصوب إلى النزاع في كون الصلاة بنفسها مصداق الغصب و عدمه و سيجي‌ء تحقيق ذلك بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست