responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330

إلى الافراد العرضية و هي الافراد التي يمكن للمكلف إيجاد كل واحد منها فعلا انما هو بأخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانياً في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد واحد من الافراد الخارجية و اما انحلال النهي بالنسبة إلى الافراد الطولية (1) و بقائه في الآن الثاني بعد امتثاله في الآن الأول فهو انما يمكن بأحد وجهين (الأول) ان يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوماً بالحرمة فيكون الشرب في الآن الثاني حراماً و ان امتثل النهي في الآن الأول بترك تمام افراد الطبيعة (الثاني) ان يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الأزمنة اللاحقة و بما انه لا دليل على أخذ الزمان في ناحية المتعلق و لا معنى لتحريم شي‌ء يسقط بامتثاله آناً ما كان دليل الحكمة مقتضياً لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضاً (فان قلت) ان ما ذكرته من ثبوت الحكم و بقائه في الآن الثاني كثبوته في الآن الأول ينافي ما أفتى به الفقهاء في باب النذر من انه إذا تعلق النذر بترك فعل كشرب التتن و نحوه فحرمته تسقط بمجرد تحقق العصيان آناً ما فلا يحرم على الناذر شربه بعد ذلك نعم لو كان قصد الناذر ترك شربه في كل آن بنحو يكون الزمان قيداً للموضوع لبقي الحكم بعد تحقق الحنث أيضا (قلت) (2) قد عرفت‌


(1) لا فرق بين الافراد العرضية و الطولية في ذلك أصلا فان الطبيعة المنهي عنها إذا لم تتقيد بقيد خاص و لو كان ذلك هو التقييد بزمان مخصوص كان مقتضى إطلاقها هو الزجر عن كل فرد من افرادها بخصوصه لا بمعنى ان كل خصوصية من الخصوصيات دخيلة في ثبوت الحرمة بل بمعنى ان كل وجود بما هو وجود الطبيعة الملغاة عنها خصوصياتها متعلق للزجر فالأفراد الطولية متعلقة للزجر بنفس ملاك تعلق الزجر بالافراد العرضية و بذلك يظهر عدم صحة ما أفيد في المتن من انحصار استفادة شمول النهي للافراد الطولية بالوجهين المذكورين فيه فلا تغفل‌

(2) لا يخفى عليك ما في هذا الإشكال و جوابه من عدم ارتباطه بمحل الكلام أصلا لأن الناذر يلزم نفسه بنذره بإيجاد فعل أو بتركه و الشارع قد حكم بوجوب الوفاء عليه فالمتحقق في مورده انما هو وجوب الفعل أو الترك و أين ذلك من التحريم المدعى فيه انحلاله بانحلال افراد متعلقه ثم ان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد ناذره فان قصد به ترك فعل ما على نحو العموم الاستغراقي فالواجب عليه هو الوفاء بالإضافة إلى كل ترك في نفسه فيجب عليه بعد تحقق الحنث في بعض الافراد الوفاء بنذره في غيره و ان قصد بنذره ترك ذلك الفعل على نحو العموم المجموعي-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست