responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 329

افراد متعلقه (ثم) ان ترك الطبيعة تارة يكون (1) مطلوباً استقلالا و ملحوظاً بنحو المعنى الاسمي بان يكون المطلوب خلو صحيفة الوجود عن تلك الطبيعة فيكون ترك الافراد حينئذ ملازماً للمطلوب لا نفسه و أخرى يكون مرآتاً و بنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك افرادها فالمطلوب في الحقيقة هو ترك نفس تلك الافراد و يلزمه خلو صحيفة الوجود عن الطبيعة و يتفرع على الأول انه إذا عصى النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط النهي و لا يبقى لامتثاله بعده مجال أصلا و اما على الثاني فعصيان النهي بإيجاد بعض افراد المنهي عنه لا يوجب سقوطه عن غيره من افراد الطبيعة المنهي عنها لأن النهي إذا كان انحلالياً و كان كل فرد من افراد المنهي عنه محكوماً بحكم مستقل فسقوط النهي في بعض الافراد لا يوجب سقوطه في غيره و هذا القسم هو الغالب في موارد النهي سواء كان له موضوع خارجي تدور فعلية الحكم مدار فعليته كما في لا تشرب الخمر أم لم يكن له ذلك بل كان المتعلق للنهي فعل المكلف الّذي لا تعلق له بموضوع خارجي كما في لا تكذب لأن الغالب ان النهي ينشأ من مفسدة في متعلقه فلا محالة يشترك جميع الافراد في تلك المفسدة و ذلك يستلزم انحلال النهي إلى نواهي متعددة بتعدد افراد الطبيعة المنهي عنها من دون فرق في ذلك بين كون ترك الطبيعة مطلوباً نفسياً كما في المثالين المتقدمين و كونه مطلوباً غيرياً كما في النهي عن الصلاة في النجس لأن النهي في كلا المقامين ظاهر في الانحلال و ان الطلب النفسيّ أو الغيري متعلق بترك كل فرد فرد لا بترك نفس الطبيعة بنحو المعنى الاسمي (ثم انه) قد ظهر مما ذكرناه ان النهي بالنسبة


- دون جميعها و بما انه غير مقيد بحصة خاصة يكون مقتضى إطلاقه جواز الامتثال بكل فرد من افراده أراد المكلف إيجاده في الخارج و هذا بخلاف النهي الزاجر عن الفعل فان الانزجار عن بعض الافراد حاصل بالضرورة فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلق الزجر بكل واحد واحد من افراد متعلقه ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه و بالجملة متعلق الأمر و النهي و ان كان هو نفس الفعل إلّا ان جواز الاكتفاء بإتيان فرد واحد من المأمور به و عدم جواز الاكتفاء بترك فرد واحد من المنهي عنه انما هو من خصوصيات تعلق الأمر و النهي به لا من جهة اختلاف متعلقهما فتدبر ذلك فانه دقيق و به حقيق‌

(1) قد عرفت ان هناك قسما آخر و هو تعلق الطلب بمجموع التروك فيكون ترك كل فرد في هذا القسم جزءاً من المطلوب لا نفسه و لا جزء ما يلازمه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست