responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 328

الكف عنه (و توهم) ان عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به (مدفوع) بان عدم القدرة عليه في الأزل لا ينافي القدرة عليه في ظرف القدرة على إيجاده بل لا مناص عن ذلك لأن القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة ثم لا يخفى ان الأمر و النهي يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود و العدم و يفترقان في ان هيئة النهي تدل على طلب إعدام المادة و هيئة الأمر تدل على طلب إيجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الأمر هو صرف وجود الطبيعة كما ان متعلق الطلب في طرف النهي هو صرف ترك الطبيعة و لذا لا يتحقق امتثاله إلّا بترك جميع (1) افراد متعلقه بخلاف الأمر فان امتثاله يتحقق بإيجاد أول وجود من‌


- في هذا القسم فرد من موضوع تلك الكبرى الكلية و اما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف و من الواضح انه مورد الاشتغال دون البراءة و لا يفرق الحال فيما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة على تقدير و الرجوع إلى الاشتغال على تقدير آخر بين كون طلب الترك طلبا نفسياً و كونه طلبا غيرياً

(1) قد عرفت آنفاً ان ما تعلق به النهي هو بعينه متعلق الأمر غاية الأمر ان النهي عنه يكون زاجرا عنه و الأمر به يكون باعثا إليه فلا يبقى لدعوى ان متعلق النهي هو صرف ترك الطبيعة و لذا لا يتحقق امتثاله إلّا بترك جميع افرادها مجال أصلا هذا مع ان صرف الوجود كما انه يتحقق بأول وجود من الوجودات كذلك صرف الترك يتحقق بأول ترك من التروك فما يكون هو الفارق بين الأمر و النهي (و التحقيق) في هذا المقام ان يقال ان الأمر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه و هي غالباً تترتب على صرف الوجود يكون الأمر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بإيجاد فرد من افراد تلك الطبيعة و هذا بخلاف النهي فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه و هي غالباً تترتب على كل فرد فرد من افراده فإذا نهى عن طبيعة كانت تلك الغلبة الارتكازية قرينة عامة على ان النهي متعلق بكل فرد باستقلاله بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة و هذا هو الفرق بين الأمر و النهي مع ان كلا منهما يتعلق بالفعل على ما عرفت (و بتقريب آخر) ان جميع ما يمكن ان ينطبق عليه في الخارج عنوان فعل ما من الأفعال كالصلاة يستحيل إيجاده من المكلف بالضرورة فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست