responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318

على البحث عن كل واحد واحد مستقلا فنقول‌

اما القسم الأول منها و هو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق‌

كما إذا فرضنا عدم قدرة المكلف على القيام في الركعة الأولى و الثانية من صلاة واحدة أو عدم قدرته عليه في صلاتين كصلاة الظهر و العصر فان لم يكن فيه الواجب المتأخر أهم من الواجب المتقدم فقد بينا سابقا ان مقتضى القاعدة فيه لزوم الإتيان بالواجب المتقدم و لا وجه للقول بالتخيير فيه أصلا و اما إذا كان الواجب المتأخر أهم من المتقدم وقع التزاحم بين الخطاب بالمتقدم و الخطاب (1) بحفظ القدرة للواجب المتأخر و يتقدم الخطاب بحفظ القدرة لأهمية الواجب المتأخر على الفرض و هذا لا إشكال فيه انما الإشكال في جواز الخطاب بالواجب المتقدم مترتباً على عصيان الخطاب المتأخر و عدمه و الحق عدم جوازه لأنه يستلزم اشتراط خطاب الواجب المتقدم بالعصيان المتأخر و هو غير معقول و اما الالتزام بكون عنوان التعقب شرطاً فقد عرفت انه يدور مدار قيام الدليل عليه و لم يقم من غير جهة اشتراط التكليف بالقدرة في الواجبات التدريجية دليل على ذلك فيكون الالتزام بالترتب في المقام على خلاف القاعدة (2) من غير دليل يقتضى ذلك هذا مضافاً إلى ان عمدة الوجه في جواز الترتب‌


(1) لا يخفى ان جعل المزاحم للواجب الفعلي وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر انما يتم على القول باستحالة الواجب المعلق و في الموارد التي كان الواجب المتأخر مشروطاً بما يوجد بعد ذلك و اما في غير تلك الموارد فان قلنا بإمكان الواجب المعلق كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في محله كان التزاحم بين وجوب الواجب الفعلي و نفس وجوب الواجب المتأخر كما هو ظاهر

(2) التحقيق في المقام ان يقال ان ملاك القول بالترتب في الواجبين الفعليين غير المشروطين بالقدرة شرعاً و هو إمكان الأمر بكل منهما على نحو الترتب و اشتراط أحدهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر بلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بالإضافة إلى هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع اليد عن إطلاق خطاب المهم بالإضافة إلى حال امتثال الأهم بعينه موجود في الواجبين التدريجيين أيضاً ضرورة انه إذا أمكن طلب المهم مشروطاً بتعقبه بترك الواجب المتأخر الأهم فلا موجب لرفع اليد من إطلاق دليله بالإضافة إلى هذا الحال و انما اللازم هو رفع اليد عن إطلاقه بمقدار يرتفع به محذور التزاحم أعني به إطلاقه-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست