responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317

ذلك لعموم (1) تسلط الناس على أموالهم و عليه فان أمكنه أخذ الماء دفعة بقدر ما يكفى لوضوئه فلا إشكال و ان لم يمكنه الا أخذ الماء تدريجاً فالظاهر جواز الوضوء به أيضاً لأن المفروض عدم حرمة التصرف فيها تخليصاً لماله و اما إذا لم يكن أخذه الماء بعنوان التخليص كما إذا لم يكن الماء الموجود فيه مملوكاً له أو كان كذلك و لكن كان وجوده فيها باختياره و رضاه فيحرم التصرف فيها بأخذ الماء منها فلا يجب الوضوء على تقدير عدم التمكن من ماء آخر لعدم كون المكلف واجداً للماء حينئذ نعم لو أخذ منها قدر ما يكفى لتمام وضوئه لانقلب موضوع عدم وجدان الماء إلى وجدانه فيكون مكلفا بالوضوء و ان كان قد ارتكب الحرام في أخذه الماء بالتصرف في تلك الآنية و اما إذا أخذ مقدارا لا يكفي إلّا لبعض وضوئه بحيث يحتاج إتمامه إلى تصرف آخر فقد ذهب صاحب الفصول (قدس سره) إلى صحة هذا الوضوء و لعله بنى ذلك على جواز الخطاب الترتبي و لكنك عرفت في التنبيه الأول ان الالتزام بالترتب يتوقف على كون العمل واجداً للملاك فإذا فرضنا عدم كونه تماماً كما فيما نحن فيه فانه يتوقف على كون المكلف واجداً للماء المفروض عدمه في المقام لتوقفه على تصرف محرم فلا يمكن الالتزام بالترتب أصلا فالحق حينئذ هو بطلان الوضوء و وجوب التيمم عليه‌

(تتميم) قد ذكرنا سابقاً ان أقسام التزاحم ستة

(2) و قد استوفينا الكلام في قسم واحد منها و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من وقوع التضاد بين الواجبين اتفاقاً و اما بقية الأقسام الخمسة فتحقيق الحال فيها من حيث جريان الترتب فيها و عدمه يتوقف‌


(1) لا يخفى ان جواز تسلط الناس على أموالهم انما يقتضى جواز تخليص الماء من الأواني المزبورة إذا لم يكن التخليص على نحو يصدق عليه عنوان استعمال الآنية و اما في غير ذلك فلا توجب السلطنة المزبورة سقوط حرمة ما كان حراماً في نفسه كما هو ظاهر

(2) قد عرفت فيما تقدم ان أقسام التزاحم منحصرة في ثلاثة أقسام و ان التزاحم الناشئ من وقوع التضاد بين الواجبين من باب الاتفاق مندرج في التزاحم الناشئ من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين في الخارج و عليه فلا موجب للبحث عن حكم كل واحد منهما مستقلا نعم الواجبان المفروض عدم قدرة المكلف على امتثالهما بما انهما تارة يكونان عرضيين و أخرى يكونان طوليين لا بد من البحث عن حكم كل منهما على حدة و ما ذكرناه إلى الحال كان مختصاً بالقسم الأول فلا بد من البحث عن حكم القسم الثاني‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست