responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313

علم المكلف به فلا يصح الخطاب بنحو الترتب في تلك الموارد كما ان التكليف الواقعي إذا كان و أصلا بطريقه كما في موارد الشبهة قبل الفحص و الموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها امتنع جعل خطاب مترتب على عصيانه فان التكليف الواقعي في تلك الموارد و ان كان متحققاً و متنجزاً إلّا انه لا يجدى في صحة الخطاب بنحو الترتب لانتفاء الجهتين الأخيرتين أعني بهما تحقق العصيان و العلم به و ذلك لما عرفت من ان العصيان حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة دون الخطاب الواقعي المجهول و كما ان التكليف إذا كان معلوماً و واصلا بالعلم الإجمالي ففعليته و عصيانه و ان كانا متحققين واقعاً على تقدير تحقق المخالفة الاحتمالية و مصادفة الاحتمال للواقع إلّا انه مع ذلك لا يمكن جعل خطاب مترتب على عصيان الواقع لأن الجهة الأخيرة المعتبرة في صحة الخطاب الترتبي أعني بها العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول الخطاب المترتب و تنجزه على المكلف منتفية في هذا الفرض و بالجملة ان لم يكن المكلف محرزاً للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه ذلك الخطاب لعدم إحراز موضوعه و شرطه و ان كان محرزاً له فجعل الخطاب المترتب في مورده و ان كان صحيحاً إلّا انه خارج عن محل الكلام من جعل الخطاب مرتباً على العصيان الواقعي في ظرف جهل المكلف به فتحصل ان كل خطاب يستحيل وصوله إلى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم و على ذلك يتفرع ما سيجي‌ء في محله من استحالة أخذ نسيان شي‌ء موضوعاً لخطاب فان المكلف ان التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع الناسي و ان لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه فلا يمكن جعل مثل هذا الحكم الّذي يستحيل وصوله إلى المكلف أبداً (و اما ما ذكره) صاحب التقريرات (قده) لإثبات إمكان امر الناسي لبعض اجزاء المركب كالصلاة بغيره من اجزائه الملتفت إليها من ان ذلك من باب الاشتباه في التطبيق و تحليل الداعي بتقريب ان المكلف الناسي لبعض اجزاء العبادة إذا أتى بباقي اجزائها فهو انما يأتي بها بداعي الأمر الواقعي غاية الأمر انه يتخيل انه هو الأمر المتوجه إلى الذاكر الملتفت فهو و ان كان مخطئاً في خصوصية الأمر إلّا ان المحرك له هو الأمر الواقعي إذ المفروض ان الأمر الواقعي في حقه كان هو الأمر المتعلق بالناسي دون الذاكر (فغير سديد) فان التصحيح بالتحليل المذكور انما يصح فيما إذا أمكن جعل الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست