responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314

في حد نفسه و كان المكلف مخطئاً في كيفيته كما إذا تخيل المكلف ان الأمر المتوجه إليه هو الأمر الاستحبابي ثم انكشف انه كان وجوبياً فانه تصح العبادة حينئذ بتحليل الداعي و ان المحرك له انما هو الأمر الواقعي و ان لم يلتفت المكلف إلى خصوصيته و هذا بخلاف المقام فان الحكم المتوجه إلى عنوان الناسي يستحيل ان يكون فعلياً أبداً لأنه مع الالتفات إلى نسيانه يخرج عن موضوعه و بدونه تستحيل فعلية الحكم المقيد به فإذا امتنعت الفعلية يمتنع الجعل أيضا لما عرفت فيما مر من ان جعل الأحكام انما هو بنحو القضايا الحقيقية التي تكون الفعلية فيها منوطة بفعلية موضوعاتها فحل كلامنا أجنبي عن باب تحليل الداعي بالكلية

الأمر الثالث [إذا كان مضيقاً و لم يكن له افراد طولية فيدور طلبه و عدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب و عدمه‌]

قد أشرنا سابقاً إلى ان المهم إذا كان مضيقاً و لم يكن له افراد طولية فيدور طلبه و عدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب و عدمه و اما إذا كان موسعاً له افراد كثيرة و كان المزاحم للأهم بعض افراده دون بعض فان قلنا بان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز كما ذهب إليه المحقق الثاني (قده) فبما ان بعض افراد الطبيعة مقدور في الفرض المزبور يصح الخطاب (1) بها عقلا فيصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة من دون لزوم الالتزام بالترتب لأن انطباق الطبيعة على ذلك الفرد المزاحم قهري و الاجزاء عقلي و اما إذا قلنا بان اعتبار القدرة فيه من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك كما اخترناه سابقاً فلا محالة يتقيد المأمور به بذلك فيخرج غير المقدور من الافراد عن دائرة إطلاق المأمور به و يتوقف شموله له على جواز الترتب فان جوزناه كان داخلا في الإطلاق عند عصيان الأمر بالأهم و إلّا كان خارجاً عنه مطلقا نعم يمكن الحكم مع ذلك بصحته‌


(1) لا يخفى ان كفاية القدرة على بعض افراد الطبيعة في صحة الأمر بها لا أثر لها في محل الكلام بناء على ما اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استحالة الواجب المعلق لأن المفروض فيه عدم قدرة المكلف على شي‌ء من افراد الواجب المهم عند مزاحمته الأهم ليصح الأمر به من جهة القدرة على بعض افراده فينحصر ترتب الأثر على القول بالكفاية المزبورة بموارد تزاحم الواجب الأهم مع بعض الافراد العرضية للواجب المهم دون جميعها نعم إذا بنينا على جواز الواجب المعلق ترتب الأثر عليه في محل الكلام أيضاً كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست