الطلبين على نحو الترتب لطلب الجمع يستلزم محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بواحد منها فان قلت ان ما ذكرته من عدم لزوم طلب الجمع من الخطابين على نحو الترتب انما هو شبهة في مقابل البداهة ضرورة ان الخطاب بالأهم لا يسقط حين الاشتغال بالمهم الّذي هو ظرف عصيان الأهم لأن سقوط الخطاب لا يكون إلّا بالامتثال أو بانقضاء ظرف امتثاله و لو كان ذلك بالعصيان فالامر بالأهم يبقى على فعليته حين الاشتغال بالمهم و بما ان المفروض هو فعلية الأمر بالمهم أيضاً يجتمع الأمران الفعليان في زمان واحد لا محالة و لازم فعليتهما في زمان واحد هو طلب الجمع بين متعلقيهما في ذلك الزمان بالضرورة و هذا هو محذور القول بتعلق الطلب بالضدين على نحو الترتب قلت يندفع ما ذكرته بالحل و النقض اما النقض فلان الأمر بالأهم كما انه لا يقتضى سقوط الإباحة عن أضداده الوجودية بناء على عدم كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر كما مر كذلك لا يقتضى سقوط وجوب المهم المضاد له و ليس حال المهم عند فعلية الأمر بالأهم إلا كحال المباحات في جواز تركه و الاشتغال بالأهم فكما ان الأمر بالأهم يجتمع مع إباحة ضده على تقدير عصيانه كذلك يجتمع مع وجوب ضده على هذا التقدير و لازم إنكار الترتب في المقام هو إنكار إباحة أضداد الواجب من المباحات الكثيرة و هو باطل بالضرورة و اما الحل فلان طلب الجمع انما هو من لوازم انحفاظ كل من إطلاقي الخطابين بالنسبة إلى الإتيان بمتعلق الآخر و عدمه كما ذكرناه مفصلا و اما إذا كان أحد الطلبين مقيداً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فلا يستوي الحال في فعليته بالإضافة إلى الإتيان بمتعلق الآخر و عدمه بل يستحيل ان يقع متعلقه على صفة المطلوبية في عرض الإتيان بمتعلق الآخر إذ المقيد بعدم شيء يستحيل ان يوجد معه و اما ما ذكر من انحفاظ الخطابين في ظرف عصيان الأمر بالأهم فهو و ان كان حقاً إلّا انهما ليسا في مرتبة واحدة ليلزم من فعليتهما معا طلب الجمع بين متعلقيهما لما عرفت في المقدمة الرابعة من ان الأمر بالأهم انما يقتضى هدم عصيانه فحسب و الأمر بالمهم لا يقتضى وضع هذا التقدير ليقع التنافي بينهما و انما يقتضى امراً آخر على هذا التقدير فاشتراط أحد الخطابين بعدم الإتيان بمتعلق الآخر ينافي طلب الجمع لا انه يقتضيه و انما المقتضى له هو اتحاد الطلبين في الرتبة لا مجرد فعليتهما في زمان واحد و بالجملة محذور طلب الجمع انما يترتب على اتحاد زمان المطلوبين بحيث لو وجدا في الخارج معا لاتصفا