responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297

بالإضافة إلى الامتثال لأن الخطاب هو الّذي يقتضى وضع أحد التقديرين و هدم الآخر فتكون نسبته إلى التقدير المحفوظ فيه نسبة العلية لا محالة فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالإضافة إلى (1) العصيان أيضاً لأن مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال (الثاني) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين الأولين بما انها نسبة الموضوع إلى حكمه كما عرفت فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعاً و رفعاً مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضاً لحال الاستطاعة بان يكون مقتضيا لوجودها أو عدمها و انما هو يتعرض حال الحج باقتضاء وجوده على تقدير وجود الاستطاعة بأسبابها المقتضية لها فلا نظر له إلى إيجادها و عدم إيجادها و هذا بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في هذا القسم فانه بنفسه متعرض لحال ذلك التقدير وضعاً و رفعاً إذ المفروض انه هو المقتضى لوضع أحد التقديرين و رفع الآخر (فتحصل) ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم و في القسمين الأولين من الجهتين المذكورتين على طرفي النقيض و من ذلك يظهر ان انحفاظ (2) خطاب الأهم في ظرف العصيان انما


عما يكون الحكم مطلقا بالإضافة إليه كما انه كان متأخراً عنه لو كان مقيداً به هذا مضافاً إلى ما تقدم سابقاً من ان تقدم شي‌ء على شي‌ء لا يقتضى تقدم ما يكون متحداً مع المتقدم في الرتبة على ما هو متأخر عن ذلك المتقدم فان التقدم و التأخر لا بد من ان يكونا بملاك يقتضيهما و قد ذكرنا ان وجود العلة متقدم على معلولها و اما عدم العلة فهو و ان كان في مرتبة وجودها إلّا انه لا موجب لتقدمه على وجود المعلول أصلا

(1) تأخر عصيان الخطاب عن نفس الخطاب و ان كان صحيحاً لأنه متوقف و متفرع عليه إلّا ان ملاك تأخره عنه هو ذلك كما هو الملاك في تأخر الامتثال عن الخطاب أيضاً و اما ما أفيد في المتن من كون ملاكه هو اتحاد رتبة العصيان مع رتبة الامتثال المتأخرة عن الخطاب فقد ظهر ما فيه مما ذكرناه آنفاً هذا فيما إذا لوحظت النسبة بين الخطاب و عنواني الامتثال و العصيان و اما إذا لوحظت النسبة بين الخطاب و ما هو المنشأ لانتزاع هذين العنوانين أعني به نفس الفعل و الترك فلو سلم تأخر الفعل عن الخطاب بوجه لكونه كالمعلول بالقياس إليه فلا يسلم تأخر عدمه عن الخطاب لأجل اتحاد العدم و الوجود في الرتبة على ما عرفت وجه ذلك آنفاً

(2) هذا البيان هو الّذي يدور عليه جواز الترتب و لا يتوقف صحته على شي‌ء مما ذكر في هذه المقدمة كما أشرنا إليه و سيأتي له مزيد توضيح إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست