responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296

العدم أو المطلقة بالإضافة إليهما موضوعاً في مقام حمل الوجود أو العدم عليها بل لا بد من ان يكون الموضوع في هذا المقام نفس الماهية المعراة عن لحاظ الإطلاق و التقييد كذلك لا يعقل ان يكون موضوع الخطاب هو المكلف المقيد بكونه فاعلا أو المقيد بكونه تاركاً أو المطلق بالإضافة إليهما و الفرق بين انحفاظ الخطاب في هذا القسم لأجل انه من لوازم ذاته حيث ان تعلق الخطاب بشي‌ء بذاته يقتضى وضع تقدير و هدم تقدير آخر سواء كان الخطاب وجوبياً أو تحريمياً فان الأول يقتضى وضع تقدير الوجود و هدم تقدير العدم كما ان الثاني يقتضى وضع تقدير العدم و هدم تقدير الوجود و هذا بخلاف انحفاظ الخطاب في القسمين السابقين فانه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الإطلاق بالإضافة إليه و إلّا فذات الخطاب بالحج أو الصلاة مثلا لا يقتضى انحفاظه في تقدير الاستطاعة بنفسه و يترتب على الفرق من هذه الجهة امران (الأول) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في القسمين الأولين نسبة العلة إلى معلولها اما في موارد التقييد فهو واضح لما ذكرناه من ان مرجع كل تقدير كان الخطاب مشروطاً به إلى كونه مأخوذاً في موضوعه و قد عرفت ان رتبة الموضوع من حكمه نظير رتبة العلة من معلولها و اما في موارد الإطلاق فلما ذكرناه (1) من اتحاد مرتبة الإطلاق و التقييد إذ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت مرتبة الإطلاق أيضاً كذلك و اما في هذا القسم فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه نسبة المعلول إلى العلة و ذلك لما مر مراراً من ان الخطاب له نحو علية


بها مطلوبة كما هو الحال في عروض الوجود على الماهية و بالجملة قياس عدم تقيد الماهية المحمول عليها الوجود أو العدم بالوجود أو العدم و عدم إطلاقها بالإضافة إليهما بعدم تقيد الطلب بوجود متعلقه أو بعدمه و عدم إطلاقه بالإضافة إليهما كما أفيد في المتن قياس مع الفارق‌

(1) لا يخفى ان تقييد الحكم بشي‌ء و ان كان يقتضى تأخر فعلية الحكم عن تحقق ذلك الشي‌ء طبعاً إلّا ان إطلاق الحكم بالإضافة إلى شي‌ء لا يقتضى التأخر المزبور و ذلك لما عرفت سابقاً من ان الإطلاق عبارة عن عدم دخل قيد ما في فعلية الحكم و من الضروري ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها و كون نفس الإطلاق و التقييد في مرتبة واحدة و ان كان صحيحاً إلّا انه أجنبي عما نحن فيه و هو إثبات تأخر ذات الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست