responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290

الوجود في نفسه حين وجود العلة أو الخطاب فيلزم ما ذكر من المحذور و اما إذا كان فرض وجوده لا مع قطع النّظر عنهما بل لفرض وجود علته أو لتحريك الخطاب إليه فلا يلزم من المقارنة الزمانية محذور أصلا (و بالجملة) الامتثال بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع (1) من مقارنته إياه زماناً فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بآن ما هذا مضافاً إلى ان المكلف ان كان عالماً قبل الفجر مثلا بتوجه وجوب الصوم إليه عند الفجر كفى ذلك في إمكان تحقق الامتثال حين الفجر فوجوده قبله لغو محض إذ المحرك له (حينئذ) هو الخطاب المقارن لصدور متعلقه لا الخطاب المفروض وجوده قبله إذ لا يترتب عليه أثر في تحقق الامتثال أصلا و اما إذا لم يكن المكلف عالماً به قبل الفجر فوجود الخطاب في نفس الأمر لا أثر له في تحقق الامتثال في ظرف العمل فيكون وجوده لغواً أيضاً و لأجل ما ذكرناه من عدم كفاية وجود التكليف واقعاً في تحقق الامتثال من المكلف في ظرفه بل لا بد فيه من وصول التكليف إليه ذهبنا إلى وجوب تعلم الأحكام قبل حصول شرائطها الدخيلة في فعليتها فالقائل بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال قد التبس عليه لزوم تقدم العلم على الامتثال بلزوم تقدم الخطاب عليه (هذا) مع ان تقدم الخطاب على الامتثال و لو آناً ما يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه فلا بد من الالتزام بالواجب المعلق و كون الفعل المقيد بالزمان المتأخر متعلقاً للخطاب المتقدم و قد عرفت استحالته في محله (هذا كله) مع انه لا إشكال في صحة العبادات الموسعة كالصلاة مثلا إذا وقعت أول وقتها تحقيقاً و القول بلزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال آناً ما في المضيقات يستلزم القول بلزوم تقدمه عليه في الموسعات أيضا إذ لا فرق في لزوم ذلك بين وجوب مقارنة الامتثال لأول الوقت كما في المضيقات و جوازها كما في الموسعات مع انهم لا يقولون بلزوم التقدم فيها فيكشف ذلك عن بطلان الالتزام به في المضيقات أيضا و الغرض من هذه المقدمة و إبطال القول بلزوم التقدم المزبور هو إثبات ان زمان شرط الأمر بالأهم و زمان فعلية خطابه و زمان امتثاله أو عصيانه الّذي هو شرط للأمر بالمهم كلها متحدة كما ان الشأن هو ذلك بالقياس إلى‌


(1) ما أفاده (قدس اللَّه تعالى سره) من إمكان مقارنة الخطاب للامتثال زماناً و ان كان متيناً إلّا انه لا مانع من تقدمه عليه زماناً بناءً على ما هو الصحيح من جواز الواجب المعلق و قد ذكرنا في ما تقدم ضابط لزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال و عدم لزومه فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست