responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284

بينهما في بعض الموارد لاشتراكهما في الاسم و سيجي‌ء في بحث اجتماع الأمر و النهي ما يوضح ذلك إن شاء اللَّه تعالى (ثم انه) قد أشرنا سابقا إلى ان التزاحم في مقام الامتثال قد يكون لعدم قدرة المكلف على الجمع في الامتثال و هو الغالب و قد يكون من جهة غيره (أما) التزاحم لعدم القدرة فهو في خمسة مواضع (الأول) ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما في تزاحم وجوب إنقاذ كل من الغريقين فيما إذا لم يتمكن المكلف من إنقاذهما معا (الثاني) ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقاً (1) و اما إذا كان دائمياً فيقع التعارض بين دليلي حكمهما لأن التصادم حينئذ انما يكون في مقام الجعل و الإنشاء لا في مقام الإطاعة و الامتثال ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائماً و الوجه فيه ظاهر (الثالث) (2) موارد اجتماع الأمر و النهي فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة و الغصب بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها و اما إذا كان هناك ماهية واحدة كإكرام العالم الفاسق المنطبق عليه إكرام العالم المحكوم بالوجوب و إكرام الفاسق المحكوم بالحرمة فمورد الاجتماع يدخل في باب التعارض و كذلك الحال فيما إذا تعددت الماهيتان بناء على‌


(1) لا يخفى انه لا يمكن وقوع التضاد بين امرين من باب الاتفاق الا من جهة عدم قدرة المكلف على الإتيان بهما فلا وجه لجعل ذلك قسماً ثانياً من التزاحم قبال القسم الأول ثم ان التضاد بين الواجبين إذا كان دائمياً فان لم يكن لهما ثالث فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما فلا بد من الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً و طرح الآخر و اما إذا كان لهما ثالث فالمعارضة في الحقيقة انما هي بين إطلاق كل منهما و أصل وجود الآخر فاللازم حينئذ هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما و تقييده بعدم الإتيان بمتعلق الآخر و نتيجة ذلك هو ثبوت حكمين كل منهما مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر نعم إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين تحقق المعارضة بين نفس الدليلين لكنه خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر

(2) سيأتي في بحث اجتماع الأمر و النهي ان وقوع التزاحم بين الأمر و النهي بعد فرض عدم سراية شي‌ء منهما إلى متعلق الآخر يتوقف على عدم وجود المندوحة و انحصار الطبيعة المأمور بها بالمجمع و اما إذا كان هناك مندوحة و تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين فلا تزاحم بينهما أصلا و عليه فيدخل هذا القسم في القسم الخامس و لا يكون قسماً آخر في قباله فأقسام التزاحم الناشئ من عدم قدرة المكلف على الامتثال ثلاثة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست