responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272

التقديم فيه واضح فان وجوب الواجب التخييري لا يقتضى لزوم الإتيان بخصوص فرده المزاحم بخلاف الوجوب التعييني فانه يقتضى لزوم الإتيان بخصوص الفرد المزاحم لفرض تعينه و من الواضح ان ما لا اقتضاء فيه لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء (و ثانيهما) ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في طوله دون الآخر كما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء و الأمر بتطهير البدن للصلاة فبما ان الوضوء له بدل و هو التيمم فلا يمكن مزاحمة امره مع امر التطهير فيقدم رفع الخبث و يكتفي في الصلاة بالطهارة الترابية و لأجل ذلك يقدم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية إذا دار الأمر بينهما و توهم ان إدراك ركعة واحدة في الوقت بدل عن تمام الصلاة فيه فيكون الدوران بين واجبين لكل منهما بدل مدفوع بان بدلية إدراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت انما هي على تقدير العجز عن إدراك تمام الصلاة فيه و قد فرضنا قدرة المكلف على إدراك تمامها فيه فلا موجب لسقوط التكليف بإتيان تمام الصلاة في وقتها فيسقط التكليف بالطهارة المائية فيجب الإتيان بتمام الصلاة في وقتها مع الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية و اما ما عن بعضهم من نسبة تقديم إدراك الركعة الواحدة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية إلى السيد العلامة المحقق الشيرازي (قده) فلا يظن بصدقة و اما إذا كان كل من الواجبين تعيينياً لا بدل له فاما ان يكون اعتبار القدرة في أحدهما شرعياً و في الآخر عقليا أو يكون في كل منهما شرعياً أو عقلياً فهذه أقسام ثلاثة (اما) القسم الأول و هو ما كانت القدرة في أحدهما شرطاً شرعياً دون الآخر فيقدم فيه الواجب المشروط بالقدرة عقلا على الواجب المشروط بها شرعاً لأن ملاك الواجب الّذي لا تكون القدرة شرطاً لوجوبه شرعاً تام لا قصور فيه و لا مانع من إيجابه بالفعل فيكون وجوبه فعلياً لا محالة و موجباً لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب الآخر و مانعاً عن تحقق ملاكه المتوقف على القدرة عليه على الفرض و هذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة شرعاً فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه المتوقفة على عدم فعلية الواجب الآخر فلو استند عدم فعليته إلى فعلية الوجوب المشروط بالقدرة شرعاً لزم الدور و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون الوجوب المشروط بالقدرة شرعاً متأخراً عن الآخر زماناً و ان يكون‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست