responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261

بيننا و بين من يقول بالمقدمية فان الفعل الإرادي يستحيل بقاؤه بعد انعدام الإرادة بالضرورة فغاية الأمر ان نفصل بين الأفعال الاختيارية و غيرها في مسألة استغناء البقاء عن المؤثر و اما مسألة توقف أحد الضدين على عدم الآخر فلا وجه فيها للتفصيل بين الدفع و الرفع بعد فرض احتياج الفعل الاختياري إلى المؤثر حدوثاً و بقاء فعدم أحد الضدين سواء كان مما يتوقف عليه وجود الضد الآخر أو لم يكن كذلك لا يفرق فيه بين العدم بعد الوجود و العدم قبله فالتفصيل المذكور لا وجه له أصلا بقي الكلام فيما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح و هذا القول مبتن على مقدمتين (الأولى) توقف ترك الحرام على فعل من الأفعال الوجودية بدعوى استحالة خلو المكلف عن فعل من الأفعال الاختيارية (الثانية) احتياج الحادث في بقائه إلى المؤثر فيترتب عليهما ان ترك الحرام يتوقف حدوثا و بقاء على إيجاد فعل من الأفعال الاختيارية فيكون واجبا بالوجوب المقدمي فلا يمكن فرض مباح في الخارج (و يرد عليه) ان المقدمة الأولى ممنوعة بداهة ان الحرام بما انه من الأفعال الاختيارية يكفي في عدمه وجود الصارف و عدم الإرادة فلا يكون موقوفا على إيجاد فعل آخر و انما يكون ملازما له في الخارج بل يمكن فرض خلو المكلف عن تمام الأفعال الإرادية لعدم تعلق إرادته بها و اما اتصافه في هذا الحال بالكون لا محالة فانما هو من باب الاتفاق لا من جهة صدوره منه بالإرادة و الاختيار نعم لو فرضنا توقف (1) بقاء الصارف على فعل من الأفعال الوجودية أحيانا بحيث لو لم يشتغل به لاضمحل الصارف و يقع في الحرام يقينا لأمكن ان يلتزم فيه بوجوب إيجاده مقدمة للواجب و لا ضير فيه إذ لا يلزم منه إنكار المباح رأسا إلّا ان الصحيح هو عدم وجوبه شرعاً لعدم كون وجوب الصارف المتوقف عليه شرعياً و انما هو واجب عقلي لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه و ذلك لأن الأحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال الخارجية لا بالدواعي المتوقف‌


(1) لا يخفى ان الصارف عن الفعل عبارة أخرى عن عدم الداعي إليه و لا معنى لتوقفه حدوثاً أو بقاء على الاشتغال بفعل من الأفعال الوجودية ليجب الاشتغال به عقلا أو شرعاً نعم يمكن علم المكلف بأنه لو لم يشتغل به لوقع في الحرام بإرادته و اختياره لكنه أجنبي عن توقف الصارف عليه كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست