responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247

محل الكلام رأساً و واجبة بعين الوجوب النفسيّ المتعلق بالمسبب و اما إذا لم تكن سببية فان كانت المقدمة منحصرة في الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذي المقدمة فلا بد من رفع اليد عن أحدهما و هو أجنبي عما هو محل الكلام في بحث جواز الاجتماع و عدمه و اما إذا لم تكن منحصرة فان كانت المقدمة توصلية فلا محالة يسقط الغرض بإتيانها سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لا و ان كانت تعبدية فان بنينا على كفاية قصد الجهة في صحة العبادة و ان لم تكن مأموراً بها بل و لو كانت محرمة فتصح المقدمة المفروض كونها عبادة و لو قلنا بالامتناع (1) نعم إذا بنينا على عدم كفاية قصد الجهة فان قلنا بجواز الاجتماع صحت العبادة و حصلت المقدمة و إلّا فلا فالثمرة تظهر في خصوص هذا الفرض (و لكن التحقيق) انه لا ثمرة للقول بوجوب المقدمة حتى في هذا الفرض فان المقدمة إذا كان لها فردان محرم و غير محرم فلا محالة يترشح الأمر الغيري من الواجب إلى خصوص غير المحرم (2) فلا يقع المحرم‌


(1) لا يخفى ان قصد الجهة انما يكفي في صحة العبادة فيما إذا لم يكن في المأتي به جهة مفسدة غالبة على جهة مصلحة ضرورة انه لا يعقل ان يكون المبغوض بالفعل مقرباً كذلك فما أفيد في المتن من احتمال كفاية قصد الجهة في صحة العبادة و لو كانت محرمة ليس على ما ينبغي فالصحيح انه بناء على الامتناع لا مناص عن الالتزام بفساد العبادة المأتي بها مقدمة لواجب آخر من دون فرق بين القول بوجوب المقدمة و عدمه و بين القول بكفاية قصد الجهة في صحة العبادة و عدمه‌

(2) لا يذهب عليك انه بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته لا وجه لدعوى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة المباحة غير المجتمعة مع عنوان محرم بعد مشاركة غيرها إياها في ملاك الوجوب الغيري و وفائه بالغرض الداعي إلى الإيجاب فكما ان اجتماع الواجب النفسيّ مع عنوان محرم لا ينافي وقوعه على صفة المطلوبية بناء على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم سراية النهي إلى متعلق الأمر كذلك اجتماع الواجب الغيري كالمسير إلى الحج مثلا مع عنوان محرم كالغصب لا ينافي وقوعه على صفة المطلوبية و الفرق بين الواجب النفسيّ و الغيري من هذه الجهة تحكم صرف و فرق بلا فارق و لكن التحقيق انه مع ذلك لا تصح الثمرة المزبورة فان العبادات التي تكون مقدمة لواجب آخر لا مناص عن الالتزام فيها بتعلق الأمر النفسيّ بها في حد أنفسها كما عرفت تفصيل ذلك في محله و حينئذ فان بنينا على جواز اجتماع الأمر و النهي صحت تلك العبادات سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه و اما إذا بنينا على الامتناع و تقديم جانب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست