responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246

لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه فان الواجب إذا كان هو المعنى (1) المصدري كبيع الطعام عند ضرورة الناس إليه و كالصناعات التي يتوقف عليها نظام العالم مع بقاء المال و العمل على المملوكية فلا يمنع وجوبه عن أخذ الأجرة على العمل أو أخذ الثمن بإزاء المال أصلا و اما إذا كان الواجب هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر الموجب لكون العمل مملوكا للَّه تبارك و تعالى فان كان عينيا كالصلاة و نحوها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و ان كان كفائيا و كان مما يدخله النيابة بحيث يكون الثواب و الإطاعة للمستنيب لا للنائب كما في استنابة مريد الحج غيره في الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها فيجوز أخذ الأجرة عليه أيضا و إلّا فلا (هذا) حال الواجب النفسيّ في جواز أخذ الأجرة عليه و عدمه و اما المقدمة فتتبع (2) في جميع ذلك الواجب النفسيّ المتوقف عليها سواء قلنا بوجوبها أم لا فلا يكون من جهة وجوبها مانع عن أخذ الأجرة عليها و منها ان المقدمة إذا كانت محرمة فعلى القول بوجوبها يتحقق في موردها امر و نهى فيبتني اتصافها بالوجوب على جواز الاجتماع و عدمه و اما على القول بعدمه فلا تكون المقدمة الا محرمة (و فيه) ان المقدمة إذا كانت سببية فقد عرفت انها خارجة عن‌


(1) لا يخفى ان المعنى المعبر عنه بالمصدر تارة و باسم المصدر أخرى معنى واحد ذاتاً و وجوداً و الفرق بين المصدر و اسم المصدر انما هو بمجرد الاعتبار فلا معنى لتعلق الوجوب تارة بالمعنى المصدري و أخرى بمفاد اسم المصدر بل المطلوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاصّ الصادر من المكلف لكن تعلق الإلزام به لا يوجب سلب المالية عن العمل أو المال الخارجي فان قام دليل من إجماع و غيره على عدم جواز أخذ الأجرة على واجب بالخصوص و لزوم الإتيان به مجاناً فهو و إلّا فمقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على جميع الواجبات سواء كان الواجب عينياً أم كان كفائياً و سواء كان مما تدخله النيابة أم لم يكن كذلك و اما توهم منافاة كون الواجب عبادة لجواز أخذ الأجرة عليه فهو على تقدير تسليمه يختص بالواجبات العبادية و يعم المستحبات العبادية أيضاً و لا يكون له مساس بالجهة التي نتكلم فيها في المقام و قد تعرضنا لدفعه في محله مفصلا

(2) قيام الدليل على عدم جواز أخذ الأجرة على واجب نفسي و إلغاء الشارع ماليته لا يلازم عدم جواز أخذ الأجرة على مقدمته أيضاً فلا بد في إثبات عدم جوازه أيضاً من التماس دليل آخر غير ما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على ما يتوقف عليها فلا لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من كون المقدمة تابعة للواجب النفسيّ المتوقف عليها في جميع ذلك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست