responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240

الإيصال و قد تقدم الكلام في جوازه و امتناعه مفصلا (و قد أجاب) المحقق صاحب الكفاية عن الاستدلال المذكور بعدم جواز منع المولى من غير المقدمة الموصلة لأن ذلك يستلزم ان لا يكون ترك الواجب النفسيّ مخالفة و عصياناً و هو باطل بالضرورة بيان الملازمة ان وجوب الواجب النفسيّ مشروط بالقدرة عليه المتوقفة على التمكن من مقدمته عقلا و شرعاً و بما ان جواز المقدمة في الفرض المزبور لا يكون إلّا عند الإتيان بالواجب النفسيّ فمع عدمه تكون المقدمة محرمة فلا يكون الواجب النفسيّ مقدورا شرعاً فلا يعاقب على مخالفته و تركه (و يدفعه) ان جواز المقدمة غير مشروط بالإيصال ليتوقف تحققه على تحقق الإيصال خارجاً بل المتوقف عليه انما هو تحقق ما هو جائز شرعاً إذ المفروض ان الإيصال قيد للواجب لا للوجوب فجواز المقدمة ثابت قبل تحقق الإيصال في الخارج و بما ان المقدمة الخاصة و هي الموصلة مقدورة للمكلف لفرض القدرة على إيجاد قيدها و هو الإيصال فيكون التكليف بالواجب النفسيّ المقدور بالواسطة فعليا لا محالة فيكون تركه مخالفة و عصياناً و بالجملة لو قطعنا النّظر عن المحاذير المتقدمة المترتبة على كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري فلا محذور في الالتزام بما أفاده صاحب الفصول (قده) بقي الكلام فيما أفاده المحقق صاحب الحاشية في المقام من ان المقدمة انما وجبت من حيث الإيصال لا مقيدة بكونها موصلة و قد أصر على ذلك في مواضع من كلامه و أنكر وجوب المقدمة الموصلة (و هذا) الكلام و ان كان مجملا في بدو النّظر إلّا ان الظاهر أنه أراد به ان الداعي إلى إيجاب المقدمة هو كونها مما يتوصل به إلى الواجب النفسيّ المتوقف عليها و إلّا فلا غرض يترتب على إيجابها الغيري أصلا فكل واحدة من المقدمات انما تقع في الخارج على صفة المطلوبية فيما إذا وقعت في سلسلة العلة التامة لوجود ذي المقدمة (و اما) إذا كانت منفكة عن ذلك و وقعت مجردة عن بقية أجزاء العلة فيما أنها لم يترتب عليها الغرض الداعي إلى إيجابها فلا تقع في الخارج على صفة الوجوب كما هو الحال في اجزاء الواجب النفسيّ فان كل واحد منها انما يقع على صفة الوجوب النفسيّ في ضمن تعلقه بالمركب إذا وقع في الخارج منضما إلى بقية اجزائه لا إذا وقع منفكا عنها فحال المقدمة في انطباق الواجب الغيري عليها كحال الأجراء في انطباق الواجب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست