responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238

واجباً بوجوب ناشئ من وجوبها و هو يستلزم الدور فان وجوب المقدمة انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزم الدور مضافاً إلى ان الواجب لو كان هو خصوص المقدمة الموصلة فيما ان ذات المقدمة مقومة لها فتكون مقدمة لتحققها في الخارج فان اختار (قده) وجوبها مع عدم اعتبار قيد الإيصال إلى جزئها الآخر فقد اعترف بما أنكره و كر على ما فر منه و ان اعتبر قيد الإيصال في اتصافها بالوجوب فقد لزمه التسلسل كما لا يخفى و اما (ما استدل) به على ما ذكره من ان للمولى ان يمنع من غير المقدمات الموصلة مع انه ليس له ان يمنع من المقدمة على إطلاقها أو يمنع من خصوص الموصلة منها و ذلك آية عدم اتصاف غير المقدمة الموصلة بالوجوب (فيرد عليه) ان جواز المنع عن بعض المقدمات لا يوجب اختصاص ملاك الوجوب الغيري في نفسه بغيرها من المقدمات و ذلك فان توقف الواجب على شي‌ء ان لم يكن مقتضياً لإيجابه فلا وجه لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أصلا سواء في ذلك الموصلة و غيرها و اما إذا كان التوقف مقتضياً له فاما ان يكون ملاكه مطلق التوقف و المقدمية


- فيه محذور الا توهم اجتماع المثلين أعني به اجتماع الوجوب الغيري و النفسيّ و قد مر فيما تقدم انه لا بد من الالتزام بتأكد الحكم في أمثال ذلك و اما ما أفيد في المتن من ان اتصاف ذي المقدمة بوجوب ناشئ من وجوب مقدمته يستلزم الدور فيرد عليه ان وجوب المقدمة انما نشأ من الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة و من الواضح ان أخذ قيد الإيصال في متعلق الوجوب الغيري لا يستلزم ترشح ذلك الوجوب من وجوب المقدمة و انما المترشح منه وجوب آخر غيري متعلق بما هو متعلق الوجوب النفسيّ فلا دور (و التحقيق) ان القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة لا يقتضى اعتبار الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري أصلا فان الغرض من التقييد بالإيصال ليس إلّا الإشارة إلى ذات المقدمة التي تقع في سلسلة علة وجود الواجب النفسيّ فالقائل باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة انما يدعى الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدماته الملازمة له في الوجود و اما المقدمات المفارقة له في الوجود فلا مقتضى لإيجابها أصلا و ستعرف انه بناء على ثبوت الملازمة لا مناص عن اختيار هذا القول و من هذا البيان يظهر الجواب عما أفيد في المتن أيضاً من استلزام القول بالاختصاص المزبور التسلسل فانك قد عرفت ان الإيصال لم يعتبر قيداً زائداً في متعلق الوجوب الغيري لتكون ذات المقدمة مقدمة لتحقق الواجب الغيري في الخارج بل الغرض من التقييد انما هو الإشارة إلى ذات ما هو متصف بالوجوب الغيري فلا إشكال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست