responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229

الصوم المشروط وجوبه ببقاء القدرة إلى آخر النهار على ما أوضحنا ذلك في مبحث الواجب المشروط و اما في مثال البيع فقد دل الدليل على شرطية نفس الإجازة و الرضا دون عنوان التعقب و لو فرضنا قيام الدليل على ترتب آثار الملكية من حين البيع فيما ان العقل و العرف لا يساعدان على شرطية نفس العنوان لا بد مع ذلك من الالتزام بالنقل و الكشف الحكمي دون الحقيقي فان قلت لا نحتاج في الحكم بالكشف الحكمي إلى قيام دليل على ترتيب آثار الملكية من حين البيع بل يكفي فيه نفس الدليل الدال على صحة العقد الفضولي فان الإجازة و ان فرضنا دخلها في تحقق الملكية إلّا أن حالها ليست كحال سائر القيود الدخيلة فيها غير الناظرة إلى العقد كالقبض في بيع الصرف و السلم حتى تتحقق الملكية حين تحققها فانها انما تتعلق بالعقد الواقع من الفضولي و تكون إمضاء له فيكون العقد الواقع في ظرفه منتسبا إلى المجيز المالك لأمر العقد و لازم ذلك ان يكون القول بالكشف على طبق القاعدة قلت الإجازة و ان كانت حقيقتها إمضاء العقد السابق إلّا أن الملكية المنشأة به ليست مقيدة بذلك الزمان و إن كان الإنشاء واقعاً فيه بداهة انها لو كانت متحققة في ذلك الظرف لما كان للإجازة دخل فيها أصلا و المالك انما يمضي نفس الملكية المنشأة بالعقد لا الملكية المقيدة بالزمان السابق فكما ان المالك ليس له تمليك ماله من زمان سابق ابتداء كذلك ليس له إمضاء الملكية السابقة أيضاً و ما هو تحت قدرته إمضاء نفس الملكية غير المقيدة بزمان و نظير ذلك أن الملكية المنشأة من البائع لا تتحقق الا بعد القبول فظرف الإنشاء و ان كان قبل القبول إلّا ان ظرف تحقق الملكية هو بعد القبول و إلّا كان البيع من الإيقاعات لا العقود و بالجملة المنشأ في كلا المقامين نفس الملكية المعراة عن الزمان و تخلف زمان تحققها عن زمان الإنشاء مما لا محيص عنه في كل ما يتوقف‌


بين الإجازة المتعلقة بالعقد السابق و القبول المتعلق بالإيجاب فان القبول لكونه مقوماً للعقد و من اجزائه لا بد من عدم تقدم اثره عليه و هذا بخلاف الإجازة فانها توجب استناد العقد المتحقق إلى المجيز و اعتبارها انما هو من جهة كشفها عن الرضا بالعقد ليس إلّا و الأثر انما هو أثر العقد فلا مانع من الحكم بترتب الأثر قبلها و بذلك يظهر الفرق بين تمليك المالك ماله من زمان سابق على التمليك ابتداء و إجازته للتمليك السابق فلا تغفل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست