responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228

من الأمور الجعلية الاعتبارية فيما ان الاعتبار خفيف المئونة (فلا محذور) في تأخر شرائطه عنه عقلا (و فيه أن) الأمر المتأخر ان لم يكن له دخل في هذا الاعتبار لا بنحو العلية و لا بنحو الموضوعية فما هو معنى كونه شرطاً و أن كان له دخل فيه فكيف يعقل تأخره و مجرد كون المشروط من الأمور الاعتبارية (لا يجدى) في دفع الاستحالة بعد فرض دخل الأمر المتأخر فيه بنحو من الدخالة (و منها) ان الشرط لو كان هو الأمر المتأخر لاستحال تقدم المشروط عليه و أما لو كان نظير عنوان التعقب بحيث يكون نفس هذا العنوان هو الشرط حقيقة فلا محذور فيه لعدم استلزامه تقدم الحكم على موضوعه و لا تقدم المعلول على علته (و هذا الوجه) و ان كان أحسن ما يمكن ان يوجه به جواز تأخر الشرط إلّا انه انما يتم فيما إذا دل دليل على وجود الحكم قبل الأمر المتأخر و كان العقل و العرف (1) مساعدين على شرطية نفس هذا العنوان كما في مثال‌


(1) إذا فرض إمكان أخذ التقيد بالأمر المتأخر في موضوع حكم من الأحكام و قيام الدليل عليه فلا وجه لاعتبار امر آخر في صحة الالتزام به و هو مساعدة العقل و العرف و هل يكون العقل أو العرف مشرعاً في قبال الشارع كلا فإذا دلّ الدليل على ترتب أحكام الملكية من زمان العقد فلا مانع من الالتزام بالكشف الحقيقي بالمعنى الّذي عرفته و هو لا ينافي اعتبار نفس الإجازة و الرضا في موضوع حكم الشارع بنفوذ العقد فان استناد العقد إلى المجيز و حكم الشارع بنفوذه و ان كانا مقارنين للإجازة خارجا إلّا ان متعلق الإجازة لكونه امراً سابقاً عليه لا بد من الحكم بتحققه في ظرفه و اما ما أفيد في المتن من ان الإنشاء و ان كان واقعاً في زمان سابق على زمان الإجازة إلّا ان المنشأ غير مقيد به فالإجازة في مثال البيع الفضولي لم تتعلق الا بنفس الملكية لا بالملكية السابقة فيرد عليه أولا انا نفرض الكلام في موارد الإجارة الفضولية و نحوها مما كان العقد واقعاً على تمليك المنفعة المقيدة بالزمان فيما إذا أجاز المالك بعد مضي مقدار من ذلك الزمان فبما ان الإجازة تعلقت بملكية المنافع السابقة و المفروض إمضاء الشارع لها لا مناص عن الحكم فعلا بمالكية المستأجر للمنافع السابقة من زمان العقد و ثانياً ان المنشأ و ان لم يكن مقيداً بزمان الإنشاء إلّا انه غير مقيد بغيره من الأزمنة أيضاً و الإهمال غير معقول فهو مطلق لا محالة فإذا كان المنشأ هي الملكية المطلقة الشاملة حال الإنشاء و تعلقت الإجازة بها و قد أمضاها الشارع فلا بد من الحكم بتحقق الملكية من زمان العقد فتقارن الإجازة و إمضاء الشارع زماناً لا يستلزم مقارنة الإجازة الملكية كما عرفت و مما ذكرناه يتضح الفرق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست