responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219

النفسيّ المتعلق بالمسبب فان المقدور هو السبب و انما المسبب من لوازم وجوده قهراً و ليس هو بنفسه تحت اختيار العبد فلا يمكن ان يتعلق به الوجوب لما قد بينا سابقا ان ما لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية الفاعلية به لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية الآمرية به أيضا فلا بد من صرف الوجوب الثابت للمسبب في ظاهر الدليل إلى سببه (و التحقيق) في هذا المقام أن يقال أن ما يسمى علة و معلولا اما أن يكون وجود أحدهما مغاير الوجود الآخر في الخارج أو يكونا عنوانين لموجود واحد و ان كان انطباق أحدهما عليه في طول انطباق الآخر لا في عرضه (اما) ما كان من قبيل الأول كشرب الماء و رفع العطش فلا إشكال في أن الإرادة الفاعلية تتعلق بالمعلول أولا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الإرادة التشريعية الآمرية أيضاً كذلك و هذا معنى ما يقال من ان المقدور بالواسطة مقدور فلا معنى لصرف الأمر المتعلق بالمسبب إلى سببه بعد كون المسبب مقدوراً و لو بالواسطة و كونه هو الوافي بالغرض الأصلي (و اما) ما كان من قبيل الثاني كإلقاء النار و الإحراق المتصف بهما فعل واحد في الخارج (1) و ان كان صدق عنوان الإلقاء متقدماً على صدق عنوان الإحراق رتبة و كذلك عنوان الغسل و التطهير فقد بينا سابقاً أن كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما في قوله (عليه السلام) (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) و قوله تعالى (و ثيابك فطهر) فإذا تعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب في نفس الأمر لا محالة كما انه إذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما انه معنون بمسببه و هذا القسم هو مراد العلامة الأنصاري (قده) من المحصل في ما ذهب إليه من ان البراءة لا تجري عند الشك في المحصل كما أشرنا إليه‌


(1) ما أفاده (قدس سره) من خروج القسم الثاني مما يسمى بالعلة و المعلول و لو بالعناية عن محل البحث في المقام و ان كان متيناً جداً كما أشرنا إليه سابقاً إلّا ان تمثيله لذلك بعنواني الإلقاء و الإحراق و بعنواني الغسل و التطهير في غير محله لأن وجود الملاقاة في الخارج مغاير لوجود الحرارة بالضرورة فيكون الإلقاء غير الإحراق أيضاً إذ الإيجاد و الوجود متحدان بالذات و ان كانا مختلفين بالاعتبار و كذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفية موجودة في الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل و مترتبة عليه بالوجدان و اما الطهارة الشرعية فهي حكم شرعي مترتب على وجود موضوعه خارجاً و هو الغسل فكيف يعقل ان يكون عنوان الطهارة منطبقاً على ما ينطبق عليه عنوان الغسل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست