responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205

به الأصحاب حكم كلي مدركه أدلة نفي الضرر مع ان ترتب الضرر على لزوم العقد نوعي لا شخصي فمدفوع بأن الدليل على خيار الغبن انما هو بناء المتعاقدين في غير المعاملات المحاباتية على حفظ مالية ماليهما من تبدل شخص المال و هو الّذي عليه يدور نظام العالم فكون مالية مال كل منهما بمقدار مالية مال الآخر شرط ضمني في العقد و تخلفه يوجب الخيار و الاستدلال عليه بحديث لا ضرر انما هو من باب تكثير الأدلة لا من جهة كونه هو المدرك للفتوى و مع قطع النّظر عن بناء المتعاقدين لا يمكن التمسك لإثبات الخيار المزبور بحديث لا ضرر كما هو الحال في المعاملات المحاباتية هذا مع ان الضرر في تمام المعاملات الغبنية شخصي فلا ربط له بأمثال ما نحن فيه أصلا (الثاني) ما أشرنا إليه من ان الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول فلا وجه لرفع اليد عنه به و قد ظهر جوابه مما ذكرناه فلا نعيد «الثالث» ما عن صاحب الفصول «قده» من ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين «و فيه» انه لم يظهر معنى معقول لهذا الاستدلال أصلا فان مؤدى الاجتهاد بعد فرض كونه حكما كليا غير مختص بزمان خاص ان أراد انه لا يتحمل اجتهادين من شخص واحد في زمان واحد فهو مسلم لكنه أجنبي عن المقام و ان أراد انه لا يتحمل اجتهادين في زمانين فهو بديهي البطلان (الرابع) ان تبدل الاجتهاد و قيام حجة أخرى على خلاف الحجة السابقة ليس إلّا نظير النسخ فانه بوصول الحجة الثانية ينقضي زمان الحجة الأولى فهي إلى زمان الحجة الثانية كانت حجة واقعية لما ذكرناه من ان الحجية ليس لها مرتبتان واقعية و ظاهرية بل حقيقتها متقومة بالوصول و من الواضح انه لا معنى للحجية الا الاكتفاء عن الواقع بالعمل بما هو حجة في مقام الامتثال و حيث أن المفروض ثبوت الحجية لها في الزمان الأول و العمل على طبقها فلا بد من الاكتفاء بموافقتها و ان ارتفعت حجيتها بعد انكشاف الخلاف (و فيه) ما عرفت من انه بناء على أصول المخطئة و عدم تغير الحكم الواقعي بقيام الحجة على خلافه لا يكون حال الحجة الشرعية المتصفة بصفة الحجية سابقاً الا كحال الإحراز الوجداني فكما انه لا معنى لتوهم الاجزاء فيه بعد انكشاف الخلاف و بقاء الواقع كذلك لا معنى لتوهم الاجزاء بموافقة الحجة الشرعية التي جعلت محرزة للواقع تعبداً بعد انكشاف خلافها بقيام حجة أقوى عليه (هذا) كله فيما يقتضيه الأصل الأولى في المقام و إلّا فربما يدعى الإجماع على الاجزاء إعادة و قضاء

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست