responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204

الشرعية الظاهرية مستلزم للحرج نوعاً فيكون منفياً شرعاً (و فيه ان) الاستدلال بنفي الحرج في أمثال المقام ناش من خلط موضوع الحكم بداعي جعله (و توضيحه) ان الحرج أو الضرر قد يكون داعياً للشارع إلى جعل حكم من الأحكام كالحكم بطهارة الحديد و خيار الشفعة الناشئين عن لزوم الحرج و الضرر في فرض عدمهما و لو كان ذلك بحسب غالب الأشخاص فالحكم يكون ثابتا على وجه الإطلاق و غير مقيد بالحرج أو الضرر الشخصيين و لا بأس يكون شي‌ء داعيا و حكمة لجعل حكم لا يدور ذلك الحكم مداره لكن ذلك ليس إلّا شأن الشارع لا المجتهد و الفقيه فانه ليس بجاعل الأحكام حتى يفتى في موضوع بحكم كلي لأجل الضرر أو الحرج النوعيّ بل شأنه الإفتاء على طبق استنباطه الأحكام من المدارك الشرعية و قد يكون الحرج أو الضرر موضوعا للحكم كما في قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) فانه بعد حكومته على سائر الأدلة في قوة ان يقول ان الأحكام المجعولة الشرعية ترتفع في مورد الحرج و بما ان القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية فالأحكام تتعدد بتعدد موضوعاتها فأي موضوع كان الحكم فيه حرجيا يرتفع حكمه و إلّا فلا فالنزاع في هذا المقام في ان الحرج أو الضرر المنفيين نوعيان أو شخصيان مما لا معنى له (1) و لعل هذا الاشتباه انما نشأ من استعمال كلمة لا ضرر في اخبار الشفعة مع الغفلة عن ان كونه في مقام داعيا و حكمة لا ربط له بما إذا كان موضوعا للحكم إذ معه لا يعقل الا كون الضرر شخصيا لما ذكرناه من لزوم تعدد الأحكام بتعدد موضوعاتها هذا مضافاً إلى ان الضرر في مقام الحكومة لو كان نوعيا للزم القول بعدم وجوب القضاء مطلقا لا في خصوص انكشاف مخالفة الأحكام الظاهرية كما هو واضح و اما توهم ان خيار الغبن الّذي أفتى‌


(1) لا يخفى ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفرقة بين كون الضرر أو الحرج داعياً إلى جعل الحكم على موضوعه و كونه بنفسه موضوعاً للحكم المجعول و ان كان متيناً جداً إلّا انه لا ينافي إمكان أخذ الضرر أو الحرج النوعيّ موضوعاً لحكم من الأحكام و مع ذلك لا تخرج القضية من كونها حقيقية نعم ان أدلة نفي الضرر و الحرج ظاهرة في نفي الضرر و الحرج الشخصيين فالإشكال انما هو في مقام الإثبات دون مقام الثبوت فلا وجه لما أفيد في المتن من عدم تعقل أخذ الضرر أو الحرج النوعيّ موضوعاً للحكم الشرعي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست