responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 203

مصلحة أصل الصلاة و كونها في الوقت فلم تفت فلا بد من الإعادة و أخرى ينكشف الخلاف بعد مضي الوقت بتمامه فالمقدار الفائت و المتدارك هي المصلحة الوقتية لكن مصلحة نفس صلاة الظهر التي لا دخل للوقت فيها قابلة للاستيفاء بعد خروج الوقت حال انكشاف الخلاف و سقوط الأمارة عن الحجية فلا موجب للالتزام بتداركها بالعمل بتلك الأمارة فلا بد من التدارك بالقضاء و ثالثة لا ينكشف الخلاف إلى الأبد فيكون الفائت و المتدارك تمام المصلحة و بالجملة ان أمكننا دفع شبهة ابن قبة في جعل الأمارات على الطريقية فنلتزم بها و إلّا فبالسببية بهذا المعنى لا بالمعنى الّذي التزم به المعتزلة و هو الوجه الثاني الّذي ذكره العلامة الأنصاري (قده) في معنى السببية و حاصله ان يكون قيام الأمارة موجباً لحدوث مصلحة في مؤداها غالبة على مصلحة الواقع فان السببية بهذا المعنى و ان كانت مستلزمة للاجزاء إلّا انها مستلزمة للتصويب و اختصاص الحكم الواقعي بغير من قامت عنده الأمارة على خلافه (و الحاصل) انه بناء على أصول الإمامية إذا فرضنا استنباط حكم من مقدمات كلها كانت حجة شرعية (و مع) ذلك ظهر بعد ذلك خلاف الاستنباط الأول من دليل أقوى (فلا) محيص عن القول بعدم الاجزاء في مورده لأن ما كان حجة حدوثاً من قبل الشارع فهو انما ينفع في ترتب الآثار عليه بقاء في ما إذا كان باقيا على الحجية أيضاً بعدم انكشاف خلافه مثلا إذا سئل المصلى جمعة في يوم الجمعة عن سبب اجترائه بها عن صلاة الظهر فلا محالة يجيب بقيام الحجة عنده على وجوب صلاة الجمعة (و كذلك) لو سئل عن سبب اجتزائه بها عن قضاء صلاة الظهر بعد خروج الوقت فله التمسك بقيام الحجة على وجوب صلاة الجمعة و اما إذا انكشف الخلاف و سقط مدرك فتواه السابقة عن الحجية فلا ينفعه الجواب بقيام الحجة عنده في زمان ما كما في القطع الوجداني بعينه «هذا» مع ان الفرض المزبور ممنوع كلية فانه لا بد في استنباط أي حكم كان من إعمال الظنون الاجتهادية الثابتة حجيتها من طريق العقل فيكون انكشاف الخلاف حينئذ في الحكم العقلي و لا ريب حينئذ في عدم الاجزاء و لو بنينا على الاجزاء في الأحكام الظاهرية الشرعية.

و استدل القائلون بالاجزاء بوجوه (الأول) ان عدم الاجزاء في موارد الأوامر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست