responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 200

جميع آثار الواقع (1) لا خصوص الشرطية فلا بد و ان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا و لو انكشف نجاسته بعد ذلك و لا أظن ان يلتزم به أحد و اما المسألة الرابعة و هي ان الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزى عن التعبد بالأمر الواقعي إعادة أو قضاء إذا انكشف الخلاف بعد ذلك بحجة معتبرة أو لا فلا يبعد عدم الخلاف في عدم الاجزاء فيها بالإضافة إلى الموضوعات الخارجية كما إذا قامت بينة على حصول الطهارة لماء كان متيقن النجاسة و بعد الوضوء به قامت بينة أخرى على جرح شهود الطهارة و عليه فعلى القائل بالاجزاء في خصوص الأحكام إبداء الفرق بين الموضوعات و الأحكام و اما بالنسبة إلى الأحكام فهناك نزاع مهم بين العلماء و من موارده عدول المجتهد عن رأيه السابق الناشئ من خطائه في الاستفادة أو من اعتماده على أصل لفظي أو عملي لم يظفر برافعه اما لعدم الظفر بذاته أو لعدم تمامية حجيته عنده في الزمان السابق أو من اعتماده على دليل لم يظفر بمعارضه على الوجهين المذكورين في الرافع (و الحق) في المقام هو القول بعدم الاجزاء بعد وضوح خروج القسم الأول عن موضوع الكلام و دخوله في تبدل الحكم العقلي و ذلك فانه لم يقم دليل على حجية الاستفادة بما هي حتى يكون من باب تبدل الحكم الظاهري الشرعي بل الدليل انما دل على حجية الظاهر مثلا و بعد انكشاف الخلاف يعلم انه لم يكن هناك ظاهر أصلا بل كان تخيل الظهور فهو من باب تبدل الحكم العقلي الّذي لم يلتزم أحد فيه بالاجزاء (و توضيح المقام) ان القائل بالاجزاء انما ذهب إليه بتوهم ان الحكم الشرعي يتبدل بتبدل الرّأي نظير الملكية المتبدلة بالبيع و الشراء فالمجتهد في زمان اجتهاده الأول لم يكن مكلفا إلّا بالعمل على طبق اجتهاده كما انه في الزمان الثاني لا يكلف‌


(1) و لازم ذلك هو الالتزام بطهارة المغسول بماء محكوم بالطهارة ظاهراً و بصحة الوضوء أو الغسل به و لو انكشف نجاسة ذلك الماء بعد ذلك واقعاً و كذلك لازمه الالتزام بملكية الثمن واقعاً للبائع المالك للمثمن بحكم الاستصحاب و لا يظن بفقيه ان يلتزم بشي‌ء من ذلك و بالجملة إذا كان جعل الطهارة الظاهرية موجباً لأعمية الشرط واقعاً بدعوى ان الحكم بالطهارة ظاهراً يستلزم ثبوت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية فلا وجه لتخصيص ذلك بشرطية الطهارة للصلاة بل لا بد من الالتزام به بالقياس إلى جميع الآثار الثابتة للطهارة الواقعية و كذلك الالتزام بترتب أحكام الملكية الواقعية على الملكية المستصحبة و أمثال ذلك و كل ذلك واضح البطلان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست