responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199

(قسم) يكون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله (عليه السلام) لا شك لكثير الشك الحاكم على أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية (و قسم آخر) يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ الشك فيه موضوعاً في الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهرية لا محالة و يترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين في الأثر فإثبات الاجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة في المقام واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة ظاهرية و غير مستلزمة للاجزاء قطعاً (و رابعاً) ان الحكومة المدعاة في المقام ليست إلّا من باب جعل الحكم الظاهري (1) و تنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره و هذا مشترك فيه بين جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل محرزاً كان أم غير محرز بل الأمارة أولى بذلك من الأصل فان المجعول في الأمارات انما هو نفس صفة الإحراز و كون الأمارة علماً تعبداً و اما الأصول فليس المجعول فيها الا التعبد بالجري العملي و ترتيب آثار إحراز الواقع في ظرف الشك كما يظهر ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى (و خامسا) ان الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب‌


(1) الحكومة المدعاة في موارد جعل الطهارة أو الإباحة الظاهرية المترتب عليها عموم الشرط انما هي من جهة ان المجعول في تلك الموارد بنفسه حكم شرعي و هذا المعنى مفقود في موارد الأمارات إذ المجعول في تلك الموارد ليس إلا جعل لطريقية و الحكم بثبوت الواقع عند قيام الأمارة عليه فإذا قامت الأمارة على وجود الشرط واقعاً ثم انكشف خلافها بعد ذلك فالعمل المأتي به على طبق تلك الأمارة ينكشف كونه فاقداً لشرطه فلا يبقى مجال للقول باجزائه عن الواقع و عليه فلا وجه لما أفيد في المتن من كون ملاك القول بعموم الشرط مشتركا فيه بين موارد الأصول و موارد الأمارات فضلا عن كون موارد الأمارات أولى بذلك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست