responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197

يكون في هذا الحال في عرض الافراد الواجدة واقعاً فلا محالة يترتب عليه الاجزاء و تكون الإعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من باب الامتثال بعد الامتثال فقياس ما نحن فيه على دفع بدل الحيلولة الواجب في ظرف عدم التمكن من أداء أصل المال الّذي لا ينافي وجوب أداء أصله عند التمكن غريب فان تعذر خصوصية مال المالك و كونها متعلقة للغرض أوجب تكليفاً آخر بدفع بدله حتى لا يكون المالك ممنوعاً عن ماله بالكلية بخلاف ما نحن فيه فان تعذر القيد أوجب إلغاء قيديته و كون الفاقد نفس المأمور به إذ لو لم تلغ القيدية حال الاضطرار لما أمكن الأمر بالفاقد في تلك الحال أصلا فمقامنا و مقام بدل الحيلولة متعاكسان و اما المسألة الثالثة و هي ان الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزى عن التعبد بالأمر الواقعي إعادة و قضاء إذا انكشف الخلاف بعد ذلك يقيناً فقد ادعى جماعة فيها الإجماع على عدم الاجزاء و جعلوا الاجزاء و عدمه من فروع مسألة التصويب و التخطئة و هو الحق فان الحكم الواقعي بناء على القول بالتخطئة كما هو الصواب لم يتغير عما كان عليه بقيام الطريق على خلافه غاية الأمر ان الشارع جعل الطريق حجة شرعا و قطعاً تنزيلا فبما انه في فرض مخالفة القطع للواقع لا يمكن الحكم بالاجزاء كما سنشير إليه لبقاء الواقع و ملاكه على ما كانا عليه كان الأمر كذلك في فرض مخالفة القطع الجعلي للواقع نعم إذا فرض استيعاب الجهل لتمام الوقت لا يكون تارك الواجب الواقعي مستحقا للعقاب لاستناده إلى حجة شرعية معذرة في فرض الخطأ و لا فرق فيما ذكرنا بين الموضوعات و الأحكام فان الواقع كما عرفت في كلا الفرضين باق على حاله و لم يؤت بما يتدارك به ملاكه و لا بين القول بالطريقية و القول بالسببية فان السببية بالمعنى الّذي يقول به المعتزلة و هو ان يكون قيام الأمارة موجباً لحدوث المصلحة في مؤداها و ان كانت مستلزمة للاجزاء إلّا ان لازم القول بها هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه و اما السببية بالمعنى الآخر و هو الوجه الثالث الّذي أفاده العلامة الأنصاري (قده) فهي على فرض الالتزام بها غير مستلزمة للاجزاء أصلا كما يظهر وجهه في المسألة الرابعة فتوهم ان القول بالسببية مطلقا ملازم للقول بالاجزاء ناش من خلط السببية على رأي المعتزلة بالسببية التي ذهب إليها بعض الإمامية (هذا) بالنسبة إلى الأمارات المؤدية إلى خلاف الحكم الواقعي و أما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست