responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196

ذكرنا بين ان تكون هناك مصلحة لزومية أخرى قائمة بنفس القيد بما هو قيد أو تكون المصلحة اللزومية منحصرة في مصلحة نفس الفريضة التي للقيد دخل فيها على تقدير التمكن منه ضرورة ان مصلحة القيد اللزومية على تقدير ثبوتها انما تترتب عليه حال كونه قيداً للفريضة فإذا فرض سقوط الأمر بالفريضة لقيام مصلحتها بالفاقد فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد أصلا و لو كانت لزومية و اما إيجاب الفعل في خارج الوقت بعنوان آخر غير القضاء فهو و ان كان ممكنا إلّا انه أجنبي عما نحن فيه و هو البحث عن الوجوب بعنوان القضاء التابع لفوت الفريضة في الوقت و اما المسألة الثانية و هي ان الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن الإعادة فيما إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أو لا فالحق فيها الاجزاء أيضاً (و بيانه) ان المكلف اما ان يكون متمكنا من الطهارة المائية في تمام الوقت أو لا يكون متمكنا منها كذلك أو يكون متمكنا في بعضه دون الآخر لا إشكال في التخيير العقلي بين الافراد الطولية في الشقين الأولين و أما الأخير فيما ان ملاك التخيير هو تساوى الافراد في الملاك فلا يحكم العقل فيه بالتخيير و لا يجوز الإتيان بالفرد الفاقد قطعاً فإذا ثبت جواز البدار مع اليأس أو الظن أو القطع مع فرض ارتفاع العذر بعد الامتثال فاما ان يكون جواز البدار حكما ظاهريا طريقيا أو واقعيا و على الأول فيبتني القول بالاجزاء بعد ارتفاع العذر على القول به في مسألة انكشاف الخلاف بعد الإتيان بالمأمور به الظاهري و لا يكون له مساس بما نحن فيه و على الثاني فلا ريب في ان وجود الأمر الواقعي بعد قيام الضرورة و الإجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلف في يوم واحد يكشف عن ان الفعل الفاقد في حال الاضطرار و لو مع عدم استدامة العذر يكون وافيا (1) بتمام الملاك و


(1) جواز البدار واقعاً بعد قيام الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد و ان كان يكشف عن وفاء الفعل الاضطراري بتمام ما هو الملزم من ملاك الفعل الاختياري إلّا انه يختص بموارد قيام الإجماع و لا يعم غيرها من موارد الإتيان بالمأمور به الاضطراري فلا بد فيها من إقامة دليل آخر على الاجزاء و بما انه لم يحرز في تلك الموارد وفائه بتمام الملاك فلا يكون الاجزاء قطعياً فان كان لدليل الأمر بالفعل الاضطراري إطلاق يقتضى جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال و لو كان الاضطرار مرتفعاً بعده فهو المرجع و إلّا فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الإعادة فمقتضى القاعدة هو الاجزاء في موارد الأمر الاضطراري مطلقا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست