responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 188

فهو و ان كان ممكنا (1) في حد ذاته و يترتب عليه النتيجة التي رمناها و هي استحقاق كل منهم الثواب عند اشتراكهم في العمل الواحد في عرض واحد و استحقاقهم العقاب على تقدير ترك الجميع و سقوط التكليف عن الباقين بامتثال بعضهم إلّا ان الغرض حيث انه واحد و مترتب على صرف الوجود فلا بد و ان يكون الخطاب أيضاً كذلك لأنه يتبعه و يستحيل تخلفه عنه و إلّا لكان بلا داع و غرض و هو محال ففرض قيام غرض واحد بصرف الوجود مستلزم لفرض تعلق خطاب واحد به أيضاً نعم إذا كان هناك ملاكات متعددة و لم يمكن استيفاء جميعها وقع التزاحم في مقام الفعلية فيكون خطاب كل منهم مشروطاً بعدم فعل الآخر نظير ما إذا وقع التزاحم في المأمور به كإنقاذ الغريقين فكما ان نتيجة وقوع التزاحم في فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد الواجبين معاً هو اشتراط كل من الخطابين بعدم تحقق الواجب الآخر ضرورة ان كلا منهما إذا كان واجداً لملاك الإلزام به بلا قصور فيه غاية الأمر ان المكلف لا يقدر على استيفاء الملاكين معا فلا محالة يكون التكليف بكل منهما مشروطاً بعدم تحقق الفعل الآخر كذلك تكون نتيجة التزاحم في المقام وجود الخطابين على نحو الاشتراط فانه إذا كان هناك غرضان يترتب أحدهما على فعل مكلف و الآخر على فعل مكلف آخر و لم يمكن استيفائهما معاً فلا محالة يكون التكليف المتوجه إلى كل منهما مشروطاً بعدم تحقق الفعل الآخر و ساقطاً بامتثال أحد المكلفين عن الآخرين فإذا فرضنا شخصين فاقدي الماء وجدا في وقت الصلاة ماء لا يكفي إلّا لوضوء أحدهما فبما ان ملاك وجوب الحيازة في كل منهما تام بلا نقصان و المفروض انه لا يمكن استيفاء الملاكين معا لفرض عدم وفاء الماء الا بوضوء واحد فلا محالة يكون إلزام كل منهما بالحيازة مشروطاً بعدم سبق الآخر فان سبق أحدهما


(1) إذا كان الواجب الكفائي مما يمكن صدوره عن كل واحد من المكلفين كالصلاة على الميت فان كان الترك المفروض كونه شرطاً في تعلق وجوبه بكل واحد منهم هو مطلق الترك و لو كان ذلك في برهة من الزمان قابلة للإتيان به فيها فاللازم عند تحقق ذلك ان يجب على كل مكلف ان يأتي به و لو مع فرض إتيان غيره به و هو خلاف ما فرض من سقوطه بفعل واحد منهم و ان كان الشرط هو الترك المطلق أعني به الترك في جميع الأزمنة القابلة لتحقق الواجب فيها فاللازم عند صدور الفعل من الجميع في عرض واحد ان لا يتحقق الامتثال منهم أصلا إذ المفروض عدم تحقق الشرط على هذا التقدير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست