responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 189

سقط التكليف عن الآخر كما انه إذا تركاها معاً استحق كل منهم العقاب (فرع) إذا كان كل من واجدي الماء في الفرض المزبور متيمماً فهل يبطل تيمم كل منهما أو لا يبطل شي‌ء منهما أو يبطل واحد منهما على البدل الأقوى هو الأول (1) (و بيانه) ان في المقام أمورا ثلاثة (الأول) الأمر بالوضوء (الثاني) الأمر بالحيازة (الثالث) القدرة على الحيازة «لا إشكال» في ان الأمر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية و كون الماء في تصرف المكلف و اما الأمر بالحيازة فقد عرفت انه مشروط بعدم سبق الآخر و حيازته و اما القدرة على الحيازة فهي بالقياس إلى كلا الشخصين المفروضين فعلية إذ المفروض تمكن كل منهما على حيازة الماء في نفسه و عدم كفاية الماء المفروض الا لوضوء واحد انما يكون منشأ لتحقّق التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجاً و اما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها أصلا و بما ان بطلان التيمم لم يترتب في لسان الدليل على الأمر بالوضوء بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة فيبطل التيممان معاً و من الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين و بالجملة الحكم ببطلان كلا التيممين إذا لم يترتب عليه محذور عقلي فلا مناص من الالتزام به لإطلاق ما دل على بطلان التيمم بوجدان الماء المفروض تحققه في مفروض الكلام كما عرفت‌

المبحث السابع في الموسع و المضيق‌

ينقسم الواجب باعتبار تحديد الأمر له بزمان مخصوص و عدم تحديده له إلى‌


(1) بل الأقوى هو التفصيل بين صورتي سبق أحدهما إلى الحيازة و عدمه ففي الأولى يبطل تيمم السابق فقط و يستكشف به عدم قدرة الآخر على الوضوء و بقائه على ما كان عليه من عدم وجدانه الماء و اما في الصورة الثانية فيما ان كلا من الشخصين المفروضين قادر على حيازة الماء و استعماله من دون مزاحم فيبطل كل من التيممين و الوجه فيما ذكرناه هو ان الأمر بالوضوء و بطلان التيمم مترتبان في لسان الدليل على وجدان الماء فإذا تحقق يترتب عليه كل من الأثرين كما انه إذا لم يتحقق فلا يتحقق شي‌ء منهما فالتفصيل بين بطلان التيمم و عدم الأمر بالوضوء كما أفيد في المتن لا وجه له‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست