responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 183

في الإرادة التكوينية فان كان معتبراً فيها لا لخصوصية كونها تكوينية بل لكونها إرادة (1) فهو معتبر في التشريعية أيضا لا محالة بخلاف ما إذا كان اعتباره فيها لأجل خصوصية كونها تكوينية فلا يعم التشريعية قطعاً و لا بأس في افتراقهما في بعض الأمور مثلا تنقسم الإرادة التشريعية إلى تعبدية و توصلية باعتبار انها ان سقطت بفعل المأمور به و ان لم يقصد به التقرب فهي توصلية و إلّا فتعبدية و هذا الانقسام من خواص الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير و لا يعم التكوينية بالضرورة و كذا يمكن تعلق الإرادة التشريعية بالكلي الملغى عنه الخصوصيات الفردية و الصنفية بل هي كذلك دائماً غاية الأمر انه يختلف دائرة الكلي المتعلق به الإرادة سعة و ضيقاً و هذا بخلاف الإرادة التكوينية فانها لكونها علة لإيجاد المراد لا تتعلق الا بالشخص لامتناع إيجاد الكلي في الخارج الا في ضمن فرده (و الّذي) يترجح في النّظر ان يكون امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالمردد و ما له بدل من لوازمها خاصة و لا يعم التشريعية فان الغرض الترتب على كل من الفعلين إذا كان امراً واحداً كما هو ظاهر العطف بكلمة (أو) و لو كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد فانه بحسب مقام الإثبات الموافق لمقام الثبوت يدل على ان هناك غرضا واحدا يترتب على واحد من الفعلين‌


(1) قد عرفت فيما تقدم انه لا موجب لتسرية أحكام الإرادة التكوينية إلى الحكم المجعول أصلا و اما إمكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الأفعال على البدل كما أفيد فهو الصحيح الّذي لا ينبغي الريب فيه ضرورة انه لا يعتبر في متعلق الوجوب الّذي قد عرفت انه امر اعتباري ان يكون من الكليات المتأصلة بل يجوز ان يكون من الكليات الانتزاعية فإذا فرض ترتب غرض واحد على أحد الفعلين أو الأفعال على البدل فلا بد و ان يكون متعلق الإيجاب أيضاً كذلك هذا مع انه يمكن تعلق الصفة الحقيقية بأحد الأمرين أو الأمور أيضاً فإذا علمنا إجمالا بعدالة أحد الرجلين مع احتمال عدالة الآخر أيضاً و فرضنا في الواقع عدالة كل منهما فيما ان المعلوم بالإجمال لا تعين له في الواقع بالضرورة لأن نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء و ليست كلتا العدالتين المتحققين في الواقع معلومتين على الفرض و ليست العدالة الكلية الجامعة متعلقة للعلم إذ المفروض كون إحدى الخصوصيّتين معلومة على الإجمال فلا مناص من الالتزام بكون متعلق العلم إحدى العدالتين على نحو الإبهام و التردد فإذا أمكن ذلك في الصفات الحقيقية ففي الاعتبارية بطريق أولى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست