responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179

بخلاف الأمر الوجوبيّ الناشئ من الإجارة فانه متعلق بإتيان الصلاة بداعي امتثال امرها الأول فقد أخذ الأمر الأول في موضوع الأمر الثاني فلا يعقل تبدل أحدهما بالآخر لكونه في طوله كما هو الحال في الأمر الوجوبيّ المقدمي الناشئ من قبل الأمر بصلاة العصر المتعلق بإتيان صلاة الظهر بداعي امرها و لذا لا إشكال في فساد صلاة الظهر لو أتى بها بداعي امتثال الأمر بالعصر في فساد العبادة الاستئجارية إذا أتى بها بداعي امتثال الأمر الناشئ من قبل الإجارة ففيما نحن فيه حيث ان الأمر النفسيّ الضمني متعلق بنفس ما تعلق به الأمر النفسيّ الاستحبابي فلا مناص عن اتحادهما بخلاف الأمر الغيري المترشح من الأمر بذي المقدمة فانه في طوله و متعلقه هو العمل المأتي به بداعي الأمر الأول و هو توصلي محض فلا اتحاد له مع الأمر النفسيّ الاستحبابي العبادي أصلا و العجب من العلامة الأنصاري (قده) انه خلط الوجوب الغيري بالوجوب الضمني فحكم في المقام باتحاد الأمر النفسيّ الاستحبابي مع الأمر الغيري المترشح و اندكاكه فيه مع انهما طوليان فتدبر في أطراف ما ذكرناه فانه دقيق و به حقيق (فتحصل) من جميع ما ذكرناه امران (الأول) ان الأوامر الغيرية المتعلقة بالطهارات الثلاث لا توجب عباديتها و ترتب الثواب عليها إلّا إذا كان الإتيان بها بقصد التوصل إلى غاياتها فان الأمر الغيري حيث انه في هوية ذاته متقوم بالغير فلا محركية له بنفسه بل محركيته بعين محركية الأمر النفسيّ المتعلق بالغاية ففي فرض عدم قصد التوصل لا يكون الأمر النفسيّ محركا فلا يكون الغيري محركا أيضاً و لعل ما ذكرناه ارتكازي في نفوس العقلاء بداهة ان المولى إذا امر عبده بتحصيل الدراهم لاشتراء اللحم فحصلها لاشتراء شي‌ء آخر فلا يعد هذا العبد ممتثلا لأمر و عاصيا لآخر و اما الاستدلال بذلك لأصل المطلب كما عن العلامة الأنصاري (قده) ففي غير محله (1) فان فهم العرف انما يكون حجة في‌


- إذا أتى بها بداعي امتثال الأمر الناشئ من قبل الإجارة أيضاً و لو كان الآتي بها غافلا عن تعلق الأمر الاستحبابي بالنيابة في نفسها و مما ذكرناه يظهر الحال في المقام و في ما إذا كان واجب نفسي مقدمة واجب نفسي آخر

(1) الاستدلال المزبور انما هو من جهة حكم العقل و إدراكه الارتكازي الّذي لا يختص بمقام دون مقام و ليس مبنياً على الفهم العرفي المختص حجيته بمباحث الألفاظ ليورد عليه بما أفيد في المتن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست