responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 180

مباحث الألفاظ و المسألة المبحوث عنها في المقام عقلية نعم يكون فهم العرف مؤيداً للبرهان و كاشفا عن ارتكازيته كما ذكرنا (الثاني) انه يكفي في عبادية الطهارات الثلاث قصد المحبوبية الذاتيّة و المطلوبية الاستحبابية و لو كان ذلك بعد اتصافها بالوجوب المقدمي بدخول وقت الواجب النفسيّ و ذلك لما مر من ان ذات الطلب الاستحبابي لا ينعدم بعروض الوجوب النفسيّ غاية الأمر ان حد المرتبة الاستحبابية يزول بعروض الوجوب في مورده و ما ذكرناه جار في تمام مراتب الاشتداد و غير مختص بمقام مخصوص و اما ما أفاده المحقق السيد الطباطبائي (قده) في العروة من انه لا مانع من بقاء الاستحباب بعد عروض الوجوب لإمكان اجتماع الحكمين من جهتين على ما قواه (قده) من جواز اجتماع الأمر و النهي فغير سديد فان محل الكلام في مبحث اجتماع الأمر و النهي هو ما إذا كانت الجهات تقييدية لا تعليلية و المقام من قبيل الثاني (و الضابط الفارق) بينهما ان الجهات إذا كانت بحيث يمكن تعلق الإرادة التكوينية بكل منها مستقلا كما في الصلاة و الغصب فالجهات تقييدية و إلّا فهي تعليلية و جهات الحسن و القبح التي تترتب على الأفعال الخارجية و تكون داعية إلى جعل الحكم على طبقها من القسم الثاني فإذا فرضنا ان في الفعل الواحد مصلحة من جهة و مفسدة من جهة أخرى فلا إشكال في عدم جواز اجتماع الأمر و النهي فيه بالجهتين لأوله إلى اجتماع الضدين بالبداهة (و بالجملة) المراد من الجهات في بحث اجتماع الأمر و النهي هي التي بها تتعدد المتعلقات و يكون متعلق كل حكم امراً مغاير المتعلق الآخر و اما تعدد الجهات التي هي من قبيل الدواعي مع وحدة المتعلق فهو أجنبي عن ما هو محل البحث في تلك المسألة بالكلية فالوضوء مثلا بما انه فعل واحد لا يمكن اتصافه بحكمين و لو بداعيين هذا مع ان الجهة التعليلية في المقام أيضا واحدة (1) ضرورة ان الداعي إلى طلبه و هو رفع الحدث واحد لا تعدد فيه فما نحن فيه أجنبي عن باب تعدد الدواعي أيضا

(بقي في المقام شي‌ء)

و هو ان المكلف إذا أتى بالطهارات الثلاث بداعي التوصل‌


(1) ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء و ان كان امراً واحداً إلّا ان الداعي إلى طلبه امران أحدهما كونه محبوباً في ذاته الثاني توقف الواجب الفعلي عليه فلا وجه لما أفيد في المتن من كون الجهة التعليلية واحدة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست