responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178

الوجوبيّ الغيري فلا تبدل أصلا بل كلاهما موجودان بالفعل و لا تنافي بينهما (توضيح ذلك) ان في الوضوء و الغسل بعد فعلية وجوب ما يتوقف عليهما ثلاث جهات (الأولى) كونهما مطلوبين بالطلب الاستحبابي النفسيّ (الثانية) كونهما (1) مطلوبين بالطلب النفسيّ الوجوبيّ الضمني (الثالثة) كونهما مطلوبين بالطلب الغيري الوجوبيّ و عند اجتماع الجهات تندك الجهة الأولى في الثانية دون الثالثة (و الضابط) ان الأمر الوجوبيّ ان كان متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي فلا بد و ان يندك أحدهما في الآخر فيتحصل منهما طلب واحد أكيد لامتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد (و اما) إذا كان أحدهما في طول الآخر و متعلقا بالفعل المأتي به بداعي الأمر الأول بان يكون المأمور به في الأمر الثاني هو الفعل المقيد بكون الداعي له هو الأمر الأول فيتعدد الموضوع فلا إشكال (مثال الأول) تعلق النذر بفعل مستحب في حد ذاته كصلاة الليل مثلا فان الصلاة لرجحانها ذاتا و تعلق النذر بها تكون واجبة لا محالة و يندك الأمر الاستحبابي في الوجوب و يكتسب الأمر الاستحبابي ما كان فاقده و هو تأكد الطلب كما ان الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل النذر يكتسب من الأمر الاستحبابي ما هو فاقده و هي تعبدية الأمر فتكون نتيجة امتزاج أحد الأمرين بالآخر وجوبا واحدا نفسيا تعبديا (و مثال الثاني) الإجارة على صلاة الليل عن ميت أو عن حي بناء على الجواز فان الأمر الاستحبابي متعلق بإتيان العمل عن الغير بدلا عنه و بداعي امتثال الأمر المتعلق به (2) فهو متعلق بذات العمل‌


(1) قد عرفت ان الأمر بالمشروط لا يتعلق بنفس الشرط ليتكلم في ان الأمر الاستحبابي المتعلق بالشرط كالطهارات في محل الكلام هل يندك في ضمن الأمر الوجوبيّ المتعلق بالواجب المشروط بها أولا

(2) لا يخفى ان الأمر المتعلق بكل مكلف انما يمكن امتثاله في الخارج من ذلك المكلف و لا معنى لامتثال غير المكلف التكليف المتوجه إلى شخص آخر خصوصاً فيما إذا فرض سقوط ذلك التكليف بموت أو بغيره فلا وجه لدعوى ان النائب لا بد له ان يقصد امتثال الأمر المتعلق بالمنوب عنه بل اللازم على النائب ان يقصد في عمله امتثال الأمر المتوجه إليه المتعلق بإتيان العمل عن الغير سواء كان ذلك الأمر وجوبياً أو كان استحبابياً ثم ان الأمر الاستحبابي المتعلق بالنيابة في العبادات بما انه عبادي فهو متعلق بذات العمل الصادر نيابة عن الغير و بصدوره عن داع قربي و بما ان المفروض تعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة بذلك أيضاً فمتعلق أحدهما عين متعلق الآخر فيكون الحال في موارد الاستئجار كالحال في موارد تعلق النذر بعبادة مستحبة في نفسها و يترتب على ذلك صحة العبادة الاستئجارية-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست