responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173

المضافة إلى المولى فهو مترتب على الإطاعة بالمعنى الأخص اما على القول بالاستحقاق فواضح و اما على القول بالتفضل فلعدم الدليل على التفضل بدون قصد الإطاعة (و كذا) لا إشكال في ان الأمر الغيري بما هو امر غيري لا حقيقة له الا كونه واقعا في طريق التوصل إلى الواجب النفسيّ فلا إطاعة له الا مع قصد الأمر النفسيّ و ح فالآتي بالواجب الغيري ان قصد به التوصل إلى الواجب النفسيّ فهو شارع في امتثال الأمر النفسيّ فيثاب على إطاعته و إلّا فلا و لا يفرق في ذلك بين القول بعدم وجوب المقدمة و القول بوجوبها تبعيا كان الوجوب أو أصلياً اما على القول بعدم وجوبها أو القول بوجوبها مع كونه تبعياً فما ذكرناه ظاهر و اما على القول بالوجوب و فرض كونه أصلياً فلان الأوامر الشرعية المتعلقة بالاجزاء (1) و الشرائط اما ان تكون أوامر إرشادية لبيان الشرطية أو الجزئية و اما ان تكون أوامر نفسية مفصلة للأمر الواحد المتعلق بالمركب أو بالمقيد فكأنها قطعات لذلك الأمر الواحد النفسيّ و على كل حال فالامتثال و الثواب انما هو للواجب النفسيّ كما هو الحال في المقدمات العقلية و العادية التي لا يتفاوت فيها وجود الأوامر الغيرية و عدمها إذ الملاك في ترتب الثواب هو قصد امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بذي المقدمة هذا في غير المقدمات السببية و اما فيها فقد عرفت سابقا ان الأمر المتعلق بالمسبب يكون بنفسه (2) متعلقاً بالسبب و كذلك الأمر المتعلق بالسبب انما يتعلق به بما انه معنون بعنوان المسبب‌


(1) الأوامر المتعلقة بالاجزاء و ان كان امرها دائرا بين ان تكون أوامر إرشادية و ان تكون أوامر نفسية مفصلة للأمر الواحد المتعلق بالمركب و ذلك لما تقدم من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري إلّا ان الأوامر المتعلقة بالشرائط ليست كذلك فانها قابلة لأن تكون أوامر غيرية و بما ان المفروض تعلق الأمر الغيري بالشرائط أصلياً فدعوى كونه إرشادياً أو قطعة من الأمر النفسيّ بالمقيد خلاف المفروض بل قد عرفت فيما مر ان الأمر المتعلق بالمقيد يستحيل ان يتعلق بقيده أبداً لكن الصحيح مع ذلك هو ما أفيد في المتن من ان استحقاق الثواب يتوقف على قصد امتثال الأمر النفسيّ فان امتثال الأمر الغيري بما هو كذلك و لو فرض كونه أصلياً لا يتحقق في الخارج الا مع قصد التوصل إلى الواجب النفسيّ و بدونه لا يكون الإتيان بالمقدمة امتثالا له كما هو ظاهر

(2) إذا كان ما يسمى بالمسبب من قبيل العناوين التوليدية التي يكون وجودها في الخارج بعين وجود منشأ انتزاعها كالتعظيم المنتزع عن القيام الخارجي فالحق فيه ان الوجوب المتعلق-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست