responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165

ان الشك في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو المادة اما ان يفرض في موارد التقييد بالمتصل و اما ان يفرض في موارد التقييد بالمنفصل (اما الشك في موارد التقييد بالمتصل) فاللازم فيه إرجاع القيد إلى نفس المادة لوجهين (الأول) ان رجوع القيد إلى المادة و لو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة بما انها منتسبة و معروضة للنسبة الطلبية متيقن (1) على كل حال و انما الشك في رجوعه إليها بعد الانتساب و بما انه يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر نفس القيد فالشك فيه يدفع بالإطلاق و من هنا يعلم ان ما نحن فيه ليس من قبيل احتفاف الكلام بما يحتمل كونه قرينة الموجب لعدم انعقاد الظهور بداهة انه انما يكون كذلك فيما إذا لم يكن التقييد محتاجاً إلى مئونة أخرى مدفوعة بالإطلاق كما في إجمال القيد مفهوما و كما في تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء و غير ذلك من الموارد التي لو اتكل المتكلم فيها على ما ذكره في مقام البيان لكفاه و اما فيما نحن فيه فحيث ان القدر المتيقن موجود في البين و المفروض ان احتمال رجوع القيد إلى المادة المنتسبة يدفعه الإطلاق فلا يمكن للمولى ان يكتفي بما ذكره من القيد لو كان مراده تقييد المادة المنتسبة (الوجه الثاني) ان القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بعد الانتساب فلا بد و ان يؤخذ مفروض الوجود (2) كما هو شأن كل واجب مشروط


(1) يرد عليه مضافاً إلى ما عرفت من انه لا معنى لرجوع القيد إلى المادة المنتسبة ان المتيقن في المقام انما هو رجوع القيد إلى ذات المادة الجامعة بين رجوعه إليها بعد الانتساب و رجوعه إليها قبله و اما رجوعه إليها قبل الانتساب فهو كرجوعه إليها بعد الانتساب مشكوك فيه و ليس شي‌ء منهما متيقناً أصلا ضرورة ان إرجاع القيد إلى المادة في موارد كون الوجوب مشروطاً يباين نحو رجوعه إليها في موارد كونه مطلقاً فكيف يمكن ان يقال ان في فرض دوران الأمر بينهما يكون أحدهما متيقناً و الآخر مشكوكا فيه و على ذلك يترتب ان الشك المزبور إذا كان ناشئا عن وجود القرينة المتصلة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق أصلا و اما إذا كان ناشئاً عن وجود القرينة المنفصلة فالكلام و ان انعقد له الظهور في الإطلاق من الجهتين إلّا انه يسقط كلاهما عن الحجية لعدم وجود الترجيح في البين‌

(2) أخذ القيد مفروض الوجود و ان كان لا بد منه فيما إذا رجع القيد إلى مفاد الهيئة أو إلى المادة المنتسبة إلّا ان رجوعه إلى المادة يقتضى تعلق الوجوب بتقيد المادة به كما عرفت و هذه أيضاً عناية زائدة تحتاج إلى بيان أكثر من ذكر القيد و بالجملة ان تباين لحاظ القيد حال كونه قيداً للوجوب مع لحاظه حال كونه قيداً للواجب يمنع من كون أحدهما قدراً متيقناً في البين كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست