responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166

بالإضافة إلى شرطه و بما ان أخذ القيد مفروض الوجود في مقام الخطاب يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر القيد و المفروض عدمه فيدفع احتمال ذلك بإطلاق القيد في انه لم يلحظ كذلك و الفرق بين الوجهين انه يدفع احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول بإطلاق المادة المنتسبة و في الثاني بإطلاق نفس القيد هذا و لا يخفى انه لا مورد للشك في رجوع القيد إلى المادة بنفسها أو بعد الانتساب بداهة ان الملابسات كلها ظاهرة في كونها قيودا للمادة بنفسها حتى الحال لظهور انه مع عدم القرينة الخاصة فظاهره أيضاً رجوعه إلى نفس المادة كما في صل متطهر أو عليه فيسقط النزاع في القرينة المتصلة رأسا (و اما الثاني) و هو ما إذا كان الشك في موارد التقييد بالمنفصل فالحال فيه لا تخلو من ان تكون القرينة المنفصلة المفروضة لفظية أو لبية اما إذا كانت لفظية فحالها حال المتصلة (1) بل الأمر فيها أوضح لعدم جريان شبهة احتفاف الكلام بما يمكن ان يكون قرينة فيها لأن المفروض انعقاد الظهور و اما إذا كانت لبية من إجماع و نحوه فيجري فيه الوجهان المذكوران لدفع الشك في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة بإطلاق المادة أو بإطلاق القيد نعم ما ذكرناه أخيراً من استظهار رجوع القيد إلى نفس المادة في جميع الملابسات لا يجري في القرينة اللبية كما هو ظاهر (فتلخص) مما ذكرناه انه إذا شك في رجوع القيد إلى الواجب أو الوجوب فالإطلاق يقتضى رجوعه إلى الواجب إذا كان المولى في مقام البيان و قد تمت مقدمات الحكمة و إلّا فمقتضى القاعدة هي البراءة عن وجوب تحصيل القيد فيكون النتيجة هو تقييد الوجوب لا الواجب‌

المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري‌

الواجب ينقسم إلى نفسي و غيري و المشهور في تعريفهما ان الواجب النفسيّ هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر (و أورد عليه) بان لازمه ان يكون جل الواجبات غيرية بداهة انها انما وجبت لما يترتب عليها من المصالح اللازم تحصيلها و لولاه لم تكن واجبة و من ثم عدل المحقق صاحب الكفاية


(1) قد ظهر الحال في القرينة المتصلة و المنفصلة مما تقدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست